لضرتها ، فالعقد والمهر صحيحان ويبطل الشرط خاصة .
وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل ، فإن لم يسلم كان العقد باطلا ، فإنه يبطل
الشرط خاصة .
وفي فساد المهر وجه ، فإن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق ، ويتعذر
الرجوع إلى قيمة الشروط فيثبت مهر المثل .
ولو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط ، فإن أذنت بعد ذلك جاز . وعندي فيه
إشكال . وقيل ( 1 ) : يختص بالمؤجل .
ولو شرط الخيار في النكاح ، بطل العقد . وإن شرطه في المهر صح العقد والمهر
والشرط . فإن اختار بقاءه لزم ، وإلا ثبت مهر المثل .
ولو سمى لها شيئا ولأبيها شيئا لزم مسماها خاصة .
ولو أمهرها شيئا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا ، قيل ( 2 ) : لزم الشرط .
ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل : لزم الشرط ( 3 ) للرواية ( 4 ) .
وهل يتعدى إلى منزلها ؟ إشكال .
ولو شرط لها مهرا إن لم يخرجها من بلدها وأزيد إن أخرجها فأخرجها إلى
بلاد الشرك لم تلزم إجابته ولها الزائد . وإن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط
لازما ، وفيه نظر .
ولو شرط عدم الإنفاق بطل الشرط .
الرابع : استلزام ثبوته نفيه : كما لو قبل نكاح عبد جعل رقبته صداقا لحرة أو
لمن انعتق بعضها فإن النكاح يبطل .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب النكاح ج 4 ص 304 .
( 2 ) لم نعثر على من أفتى باللزوم جزما ، نعم قال ابن الجنيد : " لو وفى الزوج بذلك تطوعا كان
أحوط " راجع مختلف الشيعة : ج 7 ص 170 .
( 3 ) قاله الشيخ في النهاية : كتاب النكاح في باب المهور ج 2 ص 331 ، وابن البراج في
المهذب : كتاب النكاح ج 2 ص 212 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب المهور ح 1 ج 15 ص 49 .