ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه ولم يسم مهرا فمهرها خمسمائة درهم .
ولو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحرف ، ولقنها الجائز على رأي ، ولا
يلزمه غيرها لو طلبت .
وحده : أن تستقل بالتلاوة ، ولا يكفي تتبع نطقه .
ولو نسيت الآية الأولى عقيب تلقين الثانية لم يجب إعادة التعليم على
إشكال .
ولو لم يحسن السورة صح . فإن تعذر تعليمها أو تعلمت من غيره فعليه
الأجرة . وكذا الصنعة .
ولو عقد مرتين على مهرين ، فالثابت الأول ، سرا كان أو جهرا .
والمهر مضمون في يد الزوج إلى أن يسلمه .
فإن تلف قبله بفعل المرأة برئ وكان قبضا ، وإن تلف بفعل أجنبي تخيرت بين
الرجوع على الأجنبي ، أو الزوج ويرجع الزوج عليه ، وإن تلف بفعل الزوج أو بغير
فعل أحد رجعت عليه بمثله .
فإن لم يكن مثليا فالقيمة ، فيحتمل أكثر ما كانت من حين العقد إلى حين
التلف ، لأنه مضمون في جميع الأحوال ، وحين التلف ، لأنه مضمون بغير تعد منه .
أما لو طالبته بالتسليم فمنعها ، فعلى الأول يضمنه بأكثر ما كانت قيمته من
حين العقد إلى حين التلف ، وعلى الثاني بأكثر ما كانت قيمته من حين المطالبة إلى
حين التلف ، لأنه غاصب .
ولو تعيب في يده قيل : تخيرت في أخذه أو القيمة ( 1 ) ، والأقرب أخذه وأخذ
أرشه .
ولها أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها حتى تقبض المهر ، سواء كان
الزوج موسرا أو معسرا . وهل لها ذلك بعد الدخول ؟ خلاف .
ولو كان مؤجلا لم يكن لها الامتناع ، فإن امتنعت وحل لم يكن لها الامتناع
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب النكاح ج 4 ص 321 .