( ج ) : لو تزوج العبد على أنها حرة فظهرت أمة فكالحر . فإن فسخ قبل
الدخول فلا شئ ، وبعده المسمى على سيده أو في كسبه ، ويرجع به على المدلس
ويكون للمولى .
ولو أعتق قبل الفسخ فالأقرب أن المرجوع به للعبد .
ثم إن كان الغار الوكيل رجع بالجميع . وإن كانت هي فكذلك تتبع به ، لأنه
ليس برجوع في المهر ، لأن المهر استحقه السيد ، ورجوعه يكون في ذمتها . ولو
حصل منهما رجع بنصفه على الوكيل حالا ، ونصفه عليها تتبع به .
ولو أولد كان الولد رقا لمولاه إن كان المدلس سيدها ، أو أذن لها مطلقا ، أو في
التزويج به ، أو بأي عبد ( 1 ) .
( د ) : لو غرته المكاتبة : فإن اختار الإمساك فلها المهر ، وإن اختار الفسخ فلا
مهر قبل الدخول ، وبعده إن كان قد دفعه رجع بجميعه أو به ، إلا أقل ما يمكن أن
يكون مهرا ، وإن لم يدفع فلا شئ ، أو يجب الأقل .
ولو غره الوكيل رجع عليه بالجميع .
ولو أتت بولد فهو حر ، لأنه دخل على ذلك ويغرم قيمته ، ويتبع الاستحقاق
أرش الجناية على ولد المكاتبة .
ولو ضربها أجنبي فألقته لزمه دية جنين حر لأبيه ، فإن كان هو الضارب
فللأقرب إليه دونه ، وإلا فللإمام .
وعلى المغرور للسيد عشر قيمة أمة إن قلنا : إن الأرش له .
( ه ) : لا يرجع بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم القيمة أو المهر للسيد لأنه
إنما يرجع بما غرمه .
وكذا لو رجع الشاهدان بإتلاف مال أو جناية بعد الحكم لم يرجع المحكوم
هامش
( 1 ) في ( ص ) زيادة : " واحتمال أن يكون حرا ، لأنه دخل في العقد على ذلك ، وعليه قيمته
للسيد حين خرج حيا . وهل القيمة على السيد أو في كسبه ؟ خلاف ، ويرجع على الغار بقيمة
الأولاد ، والأقرب أن يكون رقا " .