عليه عليهما إلا بعد الغرم . وكذا الضامن يرجع بعد الدفع .
وللمغرور مطالبة الغار بالتخليص من مطالبة المرأة أو السيد ، كما أن الضامن
يطالب المضمون عنه بالتخليص .
( و ) : لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها - أعلى أو أدون - فالأقرب أنه
لا فسخ ، وكذا المرأة .
نعم ، لو شرط أحدهما على الآخر نسبا فظهر من غيره كان له الفسخ ، لمخالفة
الشرط . وكذا لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا .
المقصد الثاني في المهر
وفيه فصول :
الأول في الصحيح
وهو كل مملوك يصح نقله ، عينا كان أو منفعة وإن كانت منفعة حر : كتعليم
صنعة أو سورة أو عمل محلل ، أو إجارة الزوج نفسه مدة معينة على رأي ، سواء
كانت معينة أو مضمونة .
ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح ، فإن أسلم أحدهما بعد الدفع برئ
الزوج ، وقبله تجب القيمة عند مستحليه ، سواء كان معينا أو مضمونا .
ولا يتقدر المهر قلة وكثرة على رأي ، ما لم يقصر عن التقويم كحبة حنطة .
وليس ذكره شرطا ، فلو أخل به أو شرط عدمه صح العقد ، فإن دخل فلها مهر
المثل ، وإنما يفيد ذكره التعيين والتقدير ، فيشترط في صحته مع ذكره التعيين
إما بالمشاهدة وإن جهل كيله ووزنه كقطعة من ذهب أو قبة من طعام ، أو بالوصف
الرافع للجهالة مع ذكر قدره إن كان ذا قدر ، فلو أبهم فسد وصح العقد .
ولو تزوجهن بمهر واحد صح ، وبسط على مهور الأمثال على رأي .
ولو تزوجها على خادم أو بيت أو دار ولم يعين ولا وصف قيل ( 1 ) : كان لها
وسط ذلك .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب النكاح ج 4 ص 319 ، والنهاية 2 : 326 .