وإن لم يثبت فلا فسخ ، لاحتمال تجدده بسبب خفي . وقيل ( 1 ) : له نقص شئ
من مهرها ، وهو ما بين مهر البكر والثيب عادة .
ولو تزوج متعة فبانت كتابية أو دواما - على رأي من سوغه - فلا فسخ ، إلا أن
يطلق أو يهب المدة ، ولا يسقط من المهر شئ . ولو شرط الإسلام فله الفسخ .
ولو أدخلت امرأة كل من الزوجين على صاحبه فوطئها فلها المسمى على
زوجها ، ومهر المثل على واطئها ، ويرد كل منهما على زوجها ، ولا يطؤها إلا
بعد العدة .
ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل منهما زوجته ، وبالعكس .
ولو اشتبه على كل منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول منع منه ، وألزم
الطلاق ، ولا يحسب في الثلاث ، ويلزم بنصف المهر فيقسم بينهما بالسوية إن
تداعتاه ، أو يقرع فيه ، أو يوقف ( 2 ) حتى تصطلحا .
ويحرم على كل منهما أم كل واحدة منهما ، وتحرم كل منهما على أب الزوج
وابنه ، والميراث كالمهر . ويحتمل القرعة ابتداء .
ويثبت المسمى في كل وطء عن عقد صحيح وإن انفسخ بعيب سابق على
الوطء أو العقد ، ومهر المثل في كل وطء عن عقد باطل في أصله لا المسمى .
فروع
( أ ) : لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما فلا فسخ ، لإمكان تجدد شرطه في
الشيخوخة ، وعدم العلم بالعقم من دونه ، وجواز استناده إليه .
( ب ) : كل شرط يشترط في العقد يثبت له الخيار مع فقده ، سواء كان دون ما
وصف أو أعلى على إشكال .
نعم ، لو تزوجها متعة أو دواما - على رأي - بشرط أنها كتابية فظهرت مسلمة
فلا خيار .
هامش
( 1 ) وهو قول ابن البراج في المهذب : كتاب النكاح ج 2 ص 213 .
( 2 ) في ( ش ) زيادة : " ابتداء " .