وإن كان بعد الدخول فالأقرب وجوب أقل ما يصلح أن يكون مهرا للمولى .
ولو كان قد دفعه إليها وتلف احتمل تضمين السيد ، لغروره وضعف المباشرة ،
والرجوع في كسبها ، والتبعية بعد العتق .
ولو لم يشترط الحرية بل تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة فكما تقدم . ولو
تزوج لا على أنها حرة ولا شرطها فلا خيار .
ويثبت الخيار مع رقية بعضها ، ويرجع بنصيبه من المهر خاصة فإن كانت هي
المدلسة رجع بنصفه ( 1 ) معجلا ، وتبعت بالباقي مع عتقها أجمع .
ولو تزوجته على أنه حر فبان عبدا فلها الفسخ وإن كان بعد الدخول ، ولها
المهر بعده لا قبله . وكذا لو شرطت الحرية .
ولو ظهر بعضه مملوكا فكذلك .
ولو ظهر معتقا فلا خيار .
ولو تزوجها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة ، قيل ( 2 ) : كان له الفسخ .
والوجه ذلك مع الشرط لا مع الإطلاق .
ولا مهر قبل الدخول ، وبعده يرجع على المدلس ، أبا كان أو غيره . ولو كانت
هي المدلسة رجع عليها بما دفعه منه ، إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا .
ولو خرجت بنت معتقة فإشكال .
ولو أدخل بنته من الأمة على من زوجه بنت مهيرة فرق بينهما ، ولها مهر المثل
ويرجع به على السابق ، ويدخل على زوجته .
وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته ، سواء كانت أعلى أو أدون .
ولو دخل مع العلم لم يرجع على أحد .
ولو شرط البكارة فإن ثبت سبق الثيبوبة فالأقرب أن له الفسخ ، ويدفع المهر ،
ويرجع به على من دلسها ، فإن كانت هي رجع إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " بنصيبه " .
( 2 ) وهو قول الشيخ في النهاية : كتاب النكاح ج 2 ص 358 .