[ واحد ] ( 1 ) منهما نصف قيمته يوم جنايته عليه ، ولا يرجع الأول بشئ ، لأنه لم
يضمن الجميع فلم يجن على ما دخل في ضمان الأول ( 2 ) ، فعلى الأول خمسة
ونصف ، وعلى الثاني خمسة تصير عشرة ونصفا تبسط العشرة عليها ( 3 ) . فعلى
الأول خمسة ونصف من عشرة ، ونصف من عشرة ، وعلى الثاني خمسة من عشرة ،
ونصف من عشرة .
وطريقه : أن تضرب ما على كل واحد منهما في القيمة ، فما اجتمع قسمته على
عشرة ونصف ، فتأخذ من كل عشرة ونصف ( 4 ) درهما ، فتضرب الخمسة ونصفا التي
هي على الأول في عشرة تصير خمسة وخمسين ، تأخذ من كل عشرة ونصف
واحدا ، فيكون ما يخصها خمسة دراهم وسبع درهم وثلثي سبع درهم ، ثم تضرب
ما على الآخر - وهو خمسة في عشرة - تكون خمسين تقسمها على عشرة ونصف
تكون أربعة وخمسة أسباع وثلث سبع .
الخامس : يدخل أرش جناية كل منهما في بدل النفس ، وعلى كل منهما نصف
قيمته يوم جنايته ، فعلى الأول نصف قيمته يوم الجناية خمسة ، وعلى الثاني أربعة
ونصف ويضيع نصف درهم .
السادس : يدخل أرش جناية كل واحد منهما ( 5 ) في بدل النفس ، ويفرض كل
واحد منهما كأنه انفرد بقتله ، ويوجب عليه كمال قيمته يوم جنى عليه ، ويضم
إحدى القيمتين إلى الأخرى ، ويقسم ما اجتمع على عشرة فتبسط تسعة عشر على
عشرة ، فيكون على الأول عشرة من تسعة عشر من عشرة ، وعلى الثاني تسعة من
تسعة عشر من عشرة .
ولو جنى الأول خمسة والثاني درهما فالأول جنى وقيمته عشرة والثاني
جنى وقيمته خمسة تبسط العشرة على خمسة عشر ، فعلى الأول عشرة ثلثا
هامش
( 1 ) أثبتناه من المطبوع و ( ص ) .
( 2 ) في ( ش 132 ) : " الأقل " .
( 3 ) في ( ش 132 ) : " عليهما " .
( 4 ) في ( ش 132 ) : " عشرة نصف " .
( 5 ) " منهما " ليست في المطبوع .