تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 705

مساهمون:

ص٧٠٥
[ واحد ] ( 1 ) منهما نصف قيمته يوم جنايته عليه ، ولا يرجع الأول بشئ ، لأنه لم يضمن الجميع فلم يجن على ما دخل في ضمان الأول ( 2 ) ، فعلى الأول خمسة ونصف ، وعلى الثاني خمسة تصير عشرة ونصفا تبسط العشرة عليها ( 3 ) . فعلى الأول خمسة ونصف من عشرة ، ونصف من عشرة ، وعلى الثاني خمسة من عشرة ، ونصف من عشرة . وطريقه : أن تضرب ما على كل واحد منهما في القيمة ، فما اجتمع قسمته على عشرة ونصف ، فتأخذ من كل عشرة ونصف ( 4 ) درهما ، فتضرب الخمسة ونصفا التي هي على الأول في عشرة تصير خمسة وخمسين ، تأخذ من كل عشرة ونصف واحدا ، فيكون ما يخصها خمسة دراهم وسبع درهم وثلثي سبع درهم ، ثم تضرب ما على الآخر - وهو خمسة في عشرة - تكون خمسين تقسمها على عشرة ونصف تكون أربعة وخمسة أسباع وثلث سبع . الخامس : يدخل أرش جناية كل منهما في بدل النفس ، وعلى كل منهما نصف قيمته يوم جنايته ، فعلى الأول نصف قيمته يوم الجناية خمسة ، وعلى الثاني أربعة ونصف ويضيع نصف درهم . السادس : يدخل أرش جناية كل واحد منهما ( 5 ) في بدل النفس ، ويفرض كل واحد منهما كأنه انفرد بقتله ، ويوجب عليه كمال قيمته يوم جنى عليه ، ويضم إحدى القيمتين إلى الأخرى ، ويقسم ما اجتمع على عشرة فتبسط تسعة عشر على عشرة ، فيكون على الأول عشرة من تسعة عشر من عشرة ، وعلى الثاني تسعة من تسعة عشر من عشرة . ولو جنى الأول خمسة والثاني درهما فالأول جنى وقيمته عشرة والثاني جنى وقيمته خمسة تبسط العشرة على خمسة عشر ، فعلى الأول عشرة ثلثا
هامش
( 1 ) أثبتناه من المطبوع و ( ص ) . ( 2 ) في ( ش 132 ) : " الأقل " . ( 3 ) في ( ش 132 ) : " عليهما " . ( 4 ) في ( ش 132 ) : " عشرة نصف " . ( 5 ) " منهما " ليست في المطبوع .