عندنا ، ولا فقير وإن كان مكتسبا . ويعتبر فقره عند المطالبة ، وهو بعد الحول ( 1 ) .
ويعقل أهل الذمة الإمام مع عجز القاتل منهم عن الدية ، لأنهم مماليك يؤدون
الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه .
ولا يعقل أهل الديوان ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة . ولا يشترك القاتل
العاقلة في العقل .
ويقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب . وإنما يعقل من عرف كيفية
انتسابه إلى القاتل ، ولا يكفي العلم بكونه من القبيلة ، إذ العلم بانتسابه إلى الأب
غير كاف في العلم بكيفية الانتساب ، والعقل إنما مناطه التعصيب خصوصا على
قول من يقدم الأقرب ، وعلى المنع من دخول الأولاد وإن نزلوا ، والآباء وإن علوا
من العقل .
ولو كان الابن ابن ابن عم احتمل أن يعقل من حيث أنه ابن ابن عم لا من
حيث البعضية .
الثاني : الولاء وإذا لم يوجد عصبة عقل المولى من أعلى لا من أسفل ، فيعقل
معتق الجاني ، فإن لم يكن فعصبات المعتق ، ثم معتق المعتق ، ثم عصباته ، ثم معتق
أب المعتق ، ثم عصباته ، وهكذا كترتيب الميراث . ويدخل ابن المعتق وإن نزل
وأبوه وإن علا .
ولو كان المعتق امرأة لم يضرب عليها ، بل على عصباتها .
والشركاء في عتق عبد وأحد كشخص واحد ، لأن الولاء لجميعهم لا لكل
واحد ، فلا يلزمهم أكثر من نصف دينار أو ربعه . فلو اجتمعا فبالنسبة ، بخلاف ما لو
مات المعتق الواحد عن عصبات ، فإنه يضرب على كل واحد منهم ( 2 ) نصيبه تاما
من النصف أو الربع ، لأنه يرث بالولاء ، لا الولاء ، فإن مات واحد فكل واحد من
عصباته لا يحمل أكثر من حصة المعتق لو كان حيا .
هامش
( 1 ) في ( ش 132 ، 2145 ) : " حول الحول " .
( 2 ) " منهم " ليست في ( ش 132 ) .