تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 708

مساهمون:

ص٧٠٨
عندنا ، ولا فقير وإن كان مكتسبا . ويعتبر فقره عند المطالبة ، وهو بعد الحول ( 1 ) . ويعقل أهل الذمة الإمام مع عجز القاتل منهم عن الدية ، لأنهم مماليك يؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه . ولا يعقل أهل الديوان ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة . ولا يشترك القاتل العاقلة في العقل . ويقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب . وإنما يعقل من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل ، ولا يكفي العلم بكونه من القبيلة ، إذ العلم بانتسابه إلى الأب غير كاف في العلم بكيفية الانتساب ، والعقل إنما مناطه التعصيب خصوصا على قول من يقدم الأقرب ، وعلى المنع من دخول الأولاد وإن نزلوا ، والآباء وإن علوا من العقل . ولو كان الابن ابن ابن عم احتمل أن يعقل من حيث أنه ابن ابن عم لا من حيث البعضية . الثاني : الولاء وإذا لم يوجد عصبة عقل المولى من أعلى لا من أسفل ، فيعقل معتق الجاني ، فإن لم يكن فعصبات المعتق ، ثم معتق المعتق ، ثم عصباته ، ثم معتق أب المعتق ، ثم عصباته ، وهكذا كترتيب الميراث . ويدخل ابن المعتق وإن نزل وأبوه وإن علا . ولو كان المعتق امرأة لم يضرب عليها ، بل على عصباتها . والشركاء في عتق عبد وأحد كشخص واحد ، لأن الولاء لجميعهم لا لكل واحد ، فلا يلزمهم أكثر من نصف دينار أو ربعه . فلو اجتمعا فبالنسبة ، بخلاف ما لو مات المعتق الواحد عن عصبات ، فإنه يضرب على كل واحد منهم ( 2 ) نصيبه تاما من النصف أو الربع ، لأنه يرث بالولاء ، لا الولاء ، فإن مات واحد فكل واحد من عصباته لا يحمل أكثر من حصة المعتق لو كان حيا .
هامش
( 1 ) في ( ش 132 ، 2145 ) : " حول الحول " . ( 2 ) " منهم " ليست في ( ش 132 ) .
قواعد الأحكام — صفحة 708 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة