تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 704

مساهمون:

ص٧٠٤
جنايته ونصف قيمته بعد الجنايتين ، فيكون على الأول ستة ، وعلى الثاني أربعة ع ولو انعكس انعكس . الثاني : أن لا يدخل أرش جناية الأول في بدل النفس ، ويدخل أرش جناية الثاني ، وعلى كل واحد منهما نصف قيمته بعد جناية الأول ، لأنه جنى على صيد ما جنى عليه غيره ، فأوجبنا عليه الأرش ، فعلى الأول خمسة ونصف ، وعلى الثاني أربعة ونصف . الثالث : يدخل نصف أرش جناية كل منهما في بدل النفس ، وعلى كل منهما نصف قيمته يوم جنايته ، لأنه لو انفرد بالجناية دخل جميع الأرش في بدل النفس ، فإذا شاركه غيره سرت جنايته إلى نصف النفس ، فدخل نصف الأرش في بدل نصفها ، ولم يدخل نصف الباقي في بدل النصف الباقي ، لأنه ضمنه غيره ، فلا يدخل أرش جنايته في بدل نفس ضمنه غيره ، كما لو قطع يد رجل ثم قتله آخر لم يدخل دية اليد في دية النفس ، ويكون عليه نصف قيمته يوم جنايته ، فعلى الأول خمسة ونصف ، وأما الثاني فيدخل نصف أرش جنايته في بدل النفس ، ولا يدخل كله ، وعليه نصف قيمته يوم جنايته ، فعليه خمسة ، ويرجع الأول على الثاني بنصف أرش جناية الثاني ، وهو : النصف الذي دخل في نصف بدل النفس ، لأنه جناية على ما دخل في ضمان الأول . فإن من جنى على ما ضمنه غيره ضمنه له ، كالجاني على المغصوب يضمنه للغاصب إذا دفع الغاصب إلى المالك ، فإن رجع المالك على الأول بخمسة ونصف رجع على الثاني بأربعة ونصف ، ويرجع الأول على الثاني بنصف . وإن رجع على الأول بخمسة رجع على الثاني بخمسة . فلو كانت جناية الأول ثلاثة والثاني درهما فعلى الأول نصف أرش الجناية درهم ونصف ، ونصف قيمته يوم الجناية خمسة ، وعلى الثاني أربعة نصف أرش الجناية ، ونصف قيمته يوم جنايته ، ويرجع الأول على الثاني بنصف درهم ، فيستقر على الأول ستة ، وعلى الثاني أربعة . الرابع : يدخل نصف أرش جناية كل منهما في بدل النفس ، وعلى كل
قواعد الأحكام — صفحة 704 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة