جنايته ونصف قيمته بعد الجنايتين ، فيكون على الأول ستة ، وعلى الثاني أربعة ع
ولو انعكس انعكس .
الثاني : أن لا يدخل أرش جناية الأول في بدل النفس ، ويدخل أرش جناية
الثاني ، وعلى كل واحد منهما نصف قيمته بعد جناية الأول ، لأنه جنى على صيد ما
جنى عليه غيره ، فأوجبنا عليه الأرش ، فعلى الأول خمسة ونصف ، وعلى الثاني
أربعة ونصف .
الثالث : يدخل نصف أرش جناية كل منهما في بدل النفس ، وعلى كل منهما
نصف قيمته يوم جنايته ، لأنه لو انفرد بالجناية دخل جميع الأرش في بدل النفس ،
فإذا شاركه غيره سرت جنايته إلى نصف النفس ، فدخل نصف الأرش في بدل
نصفها ، ولم يدخل نصف الباقي في بدل النصف الباقي ، لأنه ضمنه غيره ، فلا يدخل
أرش جنايته في بدل نفس ضمنه غيره ، كما لو قطع يد رجل ثم قتله آخر لم يدخل
دية اليد في دية النفس ، ويكون عليه نصف قيمته يوم جنايته ، فعلى الأول خمسة
ونصف ، وأما الثاني فيدخل نصف أرش جنايته في بدل النفس ، ولا يدخل كله ،
وعليه نصف قيمته يوم جنايته ، فعليه خمسة ، ويرجع الأول على الثاني بنصف
أرش جناية الثاني ، وهو : النصف الذي دخل في نصف بدل النفس ، لأنه جناية
على ما دخل في ضمان الأول . فإن من جنى على ما ضمنه غيره ضمنه له ،
كالجاني على المغصوب يضمنه للغاصب إذا دفع الغاصب إلى المالك ، فإن رجع
المالك على الأول بخمسة ونصف رجع على الثاني بأربعة ونصف ، ويرجع الأول
على الثاني بنصف . وإن رجع على الأول بخمسة رجع على الثاني بخمسة .
فلو كانت جناية الأول ثلاثة والثاني درهما فعلى الأول نصف أرش الجناية
درهم ونصف ، ونصف قيمته يوم الجناية خمسة ، وعلى الثاني أربعة نصف أرش
الجناية ، ونصف قيمته يوم جنايته ، ويرجع الأول على الثاني بنصف درهم ، فيستقر
على الأول ستة ، وعلى الثاني أربعة .
الرابع : يدخل نصف أرش جناية كل منهما في بدل النفس ، وعلى كل
قواعد الأحكام — صفحة 704
مساهمون: العلامة الحلي
ص٧٠٤