تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 701

مساهمون:

ص٧٠١
وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار ، وفي جوارحه بحساب ديته : ففي قطع يده خمسون دينارا ، وكذا بنسب شجاجه وجراحه إلى ديته . ولو لم يكن في الجناية مقدر أخذ الأرش لو كان حيا ونسب إلى الدية ، فيؤخذ من ديته بتلك النسبة ، وهذه الدية يتصدق بها عنه ، وليس لوارثه فيها شئ وإن كان سيدا . وهل يقضى منها ديته واجبا ؟ إشكال . وقيل : إنها لبيت المال ( 1 ) . ولو كان الميت ذميا أو عبدا فعشر دية الذمي الحي ، وعشر قيمة العبد الحي ، وتتساوى المرأة والرجل والصغير والكبير في ذلك . ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله فمائة دينار .
المطلب الثالث في الجناية على الحيوان الحيوان إن كان مأكولا - كالإبل والبقر والغنم - فأتلفه بالذكاة وجب الأرش ، وهو : تفاوت ما بين كونه حيا وميتا ، وقيل : القيمة ( 2 ) ، ويدفعه إلى الجاني إن شاء . وإن أتلفه لا بالذكاة فعليه القيمة ، ويوضع منها صوفه وشعره ووبره وريشه ويدفع ذلك - إن وجد - إلى المالك . وإن أتلف عضوا منه أو كسر عظمه أو جرحه فالأرش . وإن لم يكن مأكولا وكان مما يقع عليه الذكاة - كالسباع - : فإن أتلفه بالذكاة فالأرش ، وكذا لو كسر عظمه ، أو قطع جزءا منه ، أو جرحه ولم يمت . ولو أتلفه بغير الذكاة فالقيمة . وإن لم يقع عليه الذكاة : فإن كان كلب صيد ففيه أربعون درهما ، وقيل : يختص السلوقي ( 3 ) ، وهو منسوب إلى قرية ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : مسائل الحدود والقصاص والديات ص 272 . ( 2 ) السرائر : كتاب الديات والجنايات على الحيوان وغير ذلك ج 3 ص 423 . ( 3 ) المقنعة : ب 22 الجنايات على الحيوان والبهائم وغيرها ص 769 ، السرائر : كتاب الديات والجنايات باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك ج 3 ص 421 . ( 4 ) في نسخة من ( ش 132 ) زيادة " في اليمن اسمها سلوق " .