أو ضرب غيره .
ولو ادعى الوارث استهلال الجنين وأنكر الضارب قدم قوله مع اليمين ، ويقبل
هنا شهادة النساء .
ولو أقام كل منهما بينة على مدعاه قدمت بينة الوارث ، لأنها تشهد بزيادة قد
تخفى عن بينة الضارب .
ولو اعترف الجاني بأنه انفصل حيا وادعى موته بسبب آخر : فإن كان الزمان
قصيرا قدم قول الوارث ، وإلا فعليه البينة .
ولو ضرب حاملا خطأ فألقت جنينا فادعى الولي حياته فصدقه الجاني ضمن
العاقلة دية جنين غير حي ، وضمن المعترف ما زاد .
ولو ألقت جنينين فادعى الولي حياتهما معا وادعى الضارب موتهما فأقام
الولي شاهدين شهدا بأنهما سمعا صياح أحدهما من غير تعيين : فإن تساويا فدية
كاملة ودية جنين ، وإن اختلفا فدية امرأة ودية جنين .
ولو صدقه الضارب على استهلال الذكر وكذبه العاقلة قدم قول العواقل مع
اليمين ، فيتحملون دية امرأة ودية جنين ، والباقي في مال الضارب .
ولو ادعت الذمية أنها حبلت من مسلم من زنا فلا حكم لدعواها ، ولا يثبت
لها شئ ، وإن ادعت نكاحا أو شبهة قدم قول الجاني والعاقلة ، ويستوفى ( 1 ) دية
جنين الذمية من الجاني ، ولا شئ لها فيه ، لاعترافها بإسلامه ، فلا ترثه .
ولو ادعى وارث المرأة انفصاله ميتا حال حياتها فلها نصيبها من ديته .
ولو ادعى وارث الجنين موتها قبل انفصاله ميتا فلا نصيب لها منه حكم
بالبينة : فإن فقدت حكم للحالف ، فإن حلفا أو نكلا لم ترث المرأة من دية الجنين ،
وكانت تركة المرأة لوارثها دون وارث الجنين ، وميراث الجنين لوارثه دون أمه ،
ودية الجنين إن كان عمدا أو عمد الخطأ في مال الجاني ، وإن كان خطأ فعلى
العاقلة ، وتستأدى في ثلاث سنين .
هامش
( 1 ) في ( ش 132 ) : " والعاقلة يستوفي " .