تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 700

مساهمون:

ص٧٠٠
أو ضرب غيره . ولو ادعى الوارث استهلال الجنين وأنكر الضارب قدم قوله مع اليمين ، ويقبل هنا شهادة النساء . ولو أقام كل منهما بينة على مدعاه قدمت بينة الوارث ، لأنها تشهد بزيادة قد تخفى عن بينة الضارب . ولو اعترف الجاني بأنه انفصل حيا وادعى موته بسبب آخر : فإن كان الزمان قصيرا قدم قول الوارث ، وإلا فعليه البينة . ولو ضرب حاملا خطأ فألقت جنينا فادعى الولي حياته فصدقه الجاني ضمن العاقلة دية جنين غير حي ، وضمن المعترف ما زاد . ولو ألقت جنينين فادعى الولي حياتهما معا وادعى الضارب موتهما فأقام الولي شاهدين شهدا بأنهما سمعا صياح أحدهما من غير تعيين : فإن تساويا فدية كاملة ودية جنين ، وإن اختلفا فدية امرأة ودية جنين . ولو صدقه الضارب على استهلال الذكر وكذبه العاقلة قدم قول العواقل مع اليمين ، فيتحملون دية امرأة ودية جنين ، والباقي في مال الضارب . ولو ادعت الذمية أنها حبلت من مسلم من زنا فلا حكم لدعواها ، ولا يثبت لها شئ ، وإن ادعت نكاحا أو شبهة قدم قول الجاني والعاقلة ، ويستوفى ( 1 ) دية جنين الذمية من الجاني ، ولا شئ لها فيه ، لاعترافها بإسلامه ، فلا ترثه . ولو ادعى وارث المرأة انفصاله ميتا حال حياتها فلها نصيبها من ديته . ولو ادعى وارث الجنين موتها قبل انفصاله ميتا فلا نصيب لها منه حكم بالبينة : فإن فقدت حكم للحالف ، فإن حلفا أو نكلا لم ترث المرأة من دية الجنين ، وكانت تركة المرأة لوارثها دون وارث الجنين ، وميراث الجنين لوارثه دون أمه ، ودية الجنين إن كان عمدا أو عمد الخطأ في مال الجاني ، وإن كان خطأ فعلى العاقلة ، وتستأدى في ثلاث سنين .
هامش
( 1 ) في ( ش 132 ) : " والعاقلة يستوفي " .