تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 698

مساهمون:

ص٦٩٨
ولو تعدد جنين الأمة فعن كل واحد عشر قيمة أمه . ولو ألقت جنينا حال رقها وآخر بعد عتقها بالجناية السابقة وجب في الأول عشر قيمة الأم للمولى ، وكذا في الآخر ، والزائد - وهو التفاوت بين عشر قيمة الأم وعشر الدية - لورثة الجنين الحر . ح : لو ضرب السيد بطن جاريته ثم أعتقها ثم ألقت جنينا فعليه الضمان على إشكال ينشأ من أن الجناية لم تقع مضمونة كما لو جرح عبده ثم أعتقه . ط : لو ضرب حر الأصل - الذي أمه معتقة وأبوه مملوك - بطن امرأة فقبل إسقاط الجنين أعتق الأب وانجر الولاء إلى مواليه ثم أسقطت فدية الجنين على موالي ( 1 ) الأم إن أسندنا الضمان إلى الضرب ، لأن الولاء لهم حينئذ ، وإن أسندناه إلى الإسقاط فعلى موالي ( 2 ) الأب . ي : لو أخرج الجنين رأسه واستهل ثم مات فالدية كملا ، انفصل عنها أو لا ، لأنا تيقنا وجود الحياة فيه . وكذا لو انفصل بعد الضرب وفيه حياة ثم مات فعليه كمال الدية ، سواء انفصل لمدة يعيش الولد فيها عادة أو لا يعيش ، كأن يكون لأقل من ستة أشهر . يا : لو ألقت يدا أو رجلا وماتت ولم ينفصل الجنين بكماله فعليه دية الجنين ودية أمه . ولو ألقت أربع أيد فدية واحدة ، لأن الاحتمال وإن بعد إلا أن الأصل براءة الذمة . ولو ألقت عضوا ثم ألقت جنينا كامل الأطراف وجب ديتان ، لأنه ظهر بكمالية أطراف الساقط أن في البطن آخر . يب : لو ألقت يدا ثم ألقت جنينا ناقص اليد قبل زوال الألم : فإن ألقته ميتا فعليه دية الجنين ، ويدخل دية الطرف ، وإن ألقته حيا ثم مات فكمال الدية ، وإن عاش فنصف الدية إذا علمنا أن اليد انفصلت منه بعد نفخ الروح فيه : إما بأن ألقته
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ص ) : " مولى " . ( 2 ) في المطبوع و ( ص ) : " مولى " .
قواعد الأحكام — صفحة 698 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة