ولو تعدد جنين الأمة فعن كل واحد عشر قيمة أمه .
ولو ألقت جنينا حال رقها وآخر بعد عتقها بالجناية السابقة وجب في الأول
عشر قيمة الأم للمولى ، وكذا في الآخر ، والزائد - وهو التفاوت بين عشر قيمة الأم
وعشر الدية - لورثة الجنين الحر .
ح : لو ضرب السيد بطن جاريته ثم أعتقها ثم ألقت جنينا فعليه الضمان على
إشكال ينشأ من أن الجناية لم تقع مضمونة كما لو جرح عبده ثم أعتقه .
ط : لو ضرب حر الأصل - الذي أمه معتقة وأبوه مملوك - بطن امرأة فقبل
إسقاط الجنين أعتق الأب وانجر الولاء إلى مواليه ثم أسقطت فدية الجنين على
موالي ( 1 ) الأم إن أسندنا الضمان إلى الضرب ، لأن الولاء لهم حينئذ ، وإن أسندناه
إلى الإسقاط فعلى موالي ( 2 ) الأب .
ي : لو أخرج الجنين رأسه واستهل ثم مات فالدية كملا ، انفصل عنها أو لا ،
لأنا تيقنا وجود الحياة فيه . وكذا لو انفصل بعد الضرب وفيه حياة ثم مات فعليه
كمال الدية ، سواء انفصل لمدة يعيش الولد فيها عادة أو لا يعيش ، كأن يكون لأقل
من ستة أشهر .
يا : لو ألقت يدا أو رجلا وماتت ولم ينفصل الجنين بكماله فعليه دية الجنين
ودية أمه .
ولو ألقت أربع أيد فدية واحدة ، لأن الاحتمال وإن بعد إلا أن الأصل براءة
الذمة .
ولو ألقت عضوا ثم ألقت جنينا كامل الأطراف وجب ديتان ، لأنه ظهر
بكمالية أطراف الساقط أن في البطن آخر .
يب : لو ألقت يدا ثم ألقت جنينا ناقص اليد قبل زوال الألم : فإن ألقته ميتا
فعليه دية الجنين ، ويدخل دية الطرف ، وإن ألقته حيا ثم مات فكمال الدية ، وإن
عاش فنصف الدية إذا علمنا أن اليد انفصلت منه بعد نفخ الروح فيه : إما بأن ألقته
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ص ) : " مولى " .
( 2 ) في المطبوع و ( ص ) : " مولى " .