تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩
عقيب الضرب ، أو شهدت القوابل أنها يد من نفخ فيه الروح ، وإن أشكل فنصف دية الجنين . عملا بأصالة براءة الذمة . وإن زال الألم عنها ثم ألقته ميتا وجب نصف دية الجنين ، كما لو قطع يده ثم مات بسبب آخر بعد الاندمال . وإن انفصل حيا : فإن شهدت القوابل أنها يد من نفخ فيه الروح فنصف الدية ، وإلا فمع الاشتباه نصف دية الجنين ، وكذا لو تأخر سقوطه . يج : لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه قتل الضارب إن تعمد ، وإلا أخذت منه الدية ، أو من عاقلته مع الخطأ وشبيه العمد . وكذا لو بقي ضمنا ومات أو كان مثله لا يعيش ، وتجب الكفارة في هذه الصور . ولو ألقته وحياته مستقرة فقتله آخر قتل الثاني به ، وعزر الأول خاصة ، وإن لم تكن مستقرة فالأول قاتل ، ويعزر الثاني . ولو جهل حاله فلا قود ، وعليه الدية . يد : لو وطئها ذمي ومسلم بشبهة في طهر الحق الولد بمن تخرجه القرعة ، وألزم الجاني بنسبة دية من الحق به .
المطلب الثاني في الاختلاف ودية الميت لو ادعى وارث الجنين على إنسان أنه ضرب بطن الأم وأنها ألقت الجنين ميتا بضربه فأنكر أصل الضرب فالقول قول المنكر مع اليمين . ولا تقبل إلا شهادة الرجال ، لإمكان اطلاعهم عليه . ولو اعترف بالضرب وأنكر الإسقاط وقال : لم يكن هناك سقط أو كان قد ادعى أنها قد ( 1 ) التقطته أو استعارته قدم قوله أيضا ، وتسمع فيه شهادة النساء . ولو اعترف بالضرب والإسقاط وأنكر استناد الإسقاط إلى الضرب : فإن كان الزمان قصيرا لا يحصل فيه البرء قدم قولها ، وإن طال الزمان قدم قوله ، إلا أن يعترف لها بعدم الاندمال ، فيحكم بقولها مع اليمين وإن أسند الإسقاط إلى شرب
هامش
( 1 ) " قد " ليست في ( ش 132 ) .