عقيب الضرب ، أو شهدت القوابل أنها يد من نفخ فيه الروح ، وإن أشكل فنصف دية
الجنين . عملا بأصالة براءة الذمة .
وإن زال الألم عنها ثم ألقته ميتا وجب نصف دية الجنين ، كما لو قطع يده
ثم مات بسبب آخر بعد الاندمال .
وإن انفصل حيا : فإن شهدت القوابل أنها يد من نفخ فيه الروح فنصف الدية ،
وإلا فمع الاشتباه نصف دية الجنين ، وكذا لو تأخر سقوطه .
يج : لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه قتل الضارب إن تعمد ، وإلا أخذت منه
الدية ، أو من عاقلته مع الخطأ وشبيه العمد . وكذا لو بقي ضمنا ومات أو كان مثله
لا يعيش ، وتجب الكفارة في هذه الصور .
ولو ألقته وحياته مستقرة فقتله آخر قتل الثاني به ، وعزر الأول خاصة ، وإن
لم تكن مستقرة فالأول قاتل ، ويعزر الثاني . ولو جهل حاله فلا قود ، وعليه الدية .
يد : لو وطئها ذمي ومسلم بشبهة في طهر الحق الولد بمن تخرجه القرعة ،
وألزم الجاني بنسبة دية من الحق به .
المطلب الثاني في الاختلاف ودية الميت
لو ادعى وارث الجنين على إنسان أنه ضرب بطن الأم وأنها ألقت الجنين
ميتا بضربه فأنكر أصل الضرب فالقول قول المنكر مع اليمين . ولا تقبل إلا شهادة
الرجال ، لإمكان اطلاعهم عليه .
ولو اعترف بالضرب وأنكر الإسقاط وقال : لم يكن هناك سقط أو كان قد
ادعى أنها قد ( 1 ) التقطته أو استعارته قدم قوله أيضا ، وتسمع فيه شهادة النساء .
ولو اعترف بالضرب والإسقاط وأنكر استناد الإسقاط إلى الضرب :
فإن كان الزمان قصيرا لا يحصل فيه البرء قدم قولها ، وإن طال الزمان قدم قوله ، إلا
أن يعترف لها بعدم الاندمال ، فيحكم بقولها مع اليمين وإن أسند الإسقاط إلى شرب
هامش
( 1 ) " قد " ليست في ( ش 132 ) .