تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 696

مساهمون:

ص٦٩٦
وروي : " أن لكل نقطة تظهر في النطفة دينارين ، وكلما صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزداد دينارين " ( 1 ) . ولو قتلت المرأة فمات معها الجنين وقد ولجته الروح فللمرأة ديتها ، وعليه نصف دية ذكر ، ونصف دية أنثى للجنين إن لم تعلم الذكورة ولا الأنوثة ، وإن علم أحدهما لزمته ديته . وقيل ( 2 ) : القرعة مع الجهل . ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا فعليها الدية لورثته غيرها . فإن ألقته بتخويف مفزع فالدية على المفزع . ومن أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع دية ضياع النطفة عشرة دنانير ، فإن عزل المجامع اختيارا فالدية لها عليه إن كانت حرة ولم تأذن ، ولو أذنت أو كانت أمة فلا شئ . ويرث دية الجنين وارث المال ، الأقرب فالأقرب ، ودية أعضائه وجراحاته بالنسبة إلى ديته ففي يده بعد الكمال قبل أن تلجه الروح خمسون دينارا .

فروع

أ : يتعلق بكل إلقاء مما سبق من النطفة - على رأي - أو العلقة أو المضغة أو العظم أو الجنين أمور ثلاثة : وجوب الدية ، وانقضاء العدة ، وصيرورة الأمة أم ولد ، فيتسلط المالك على إبطال ما تقدم من التصرفات الممنوعة بالاستيلاد ، وفي كون الأمة بوضع النطفة أم ولد نظر . ب : تعتبر قيمة المجهضة عند الجناية ، لا وقت الإلقاء . ج : لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ديات الأعضاء ح 5 - 6 ج 19 ص 239 ، النهاية : باب 10 دية الجنين ج 3 ص 458 . ( 2 ) السرائر : كتاب الديات والجنايات باب دية الجنين . . . ج 3 ص 417 ، شرائع الإسلام : النظر الرابع في الجنين ج 4 ص 282 .