تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 695

مساهمون:

ص٦٩٥
وإن كان لذمي فعشر دية أبيه ثمانون درهما . وروي : " عشر دية أمه " ( 1 ) ، والأقرب حملها على ما لو كانت مسلمة . وإن كان مملوكا فعشر قيمة أمه الأمة . ولو كانت أمه حرة فالأقرب عشر قيمة أبيه . ويحتمل عشر قيمة الأم على تقدير الرقية . هذا كله إذا لم تلجه الروح . فإن ولجته فدية جنين الذمي ثمانمائة درهم إن كان ذكرا ، وأربعمائة درهم ( 2 ) إن كان أنثى ، وقيمة المملوك الجنين . ولو كان الحمل أزيد من واحد تعددت الدية . ولا كفارة على الجاني إلا أن تلجه الروح . ولو لم تتم خلقته قيل : فيه غرة عبد أو أمة ( 3 ) . ولا يكون معيبا ولا شيخا كبيرا ، ولا له أقل من سبع سنين . وقيل ( 4 ) : بتوزيع الدية على أحواله : فإن كان نطفة قد استقرت في الرحم فعشرون دينارا ، وإن كان علقة فأربعون ، وإن كان مضغة فستون ، وإن كان عظما فثمانون ، ومع تكميل الخلقة يجب المائة . قيل : وفيما بين كل مرتبة بحسابه ( 5 ) ، فقيل ( 6 ) : معناه بأن في كل يوم زيادة دينار في جميع المراتب ، فإن النطفة تمكث عشرين يوما ، ثم تصير علقة ، وكذا بين العلقة والمضغة ، وكذا بين المضغة والعظم وكذا بين العظم ( 7 ) والكمال . فإذا مكثت النطفة عشرة أيام كان فيها ثلاثون ( 8 ) ، وعلى هذا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب ديات النفس ح 3 ج 19 ص 166 . ( 2 ) " درهم " ليست في ( ش 132 ) . ( 3 ) الخلاف 4 : 113 ، المسألة 126 . ( 4 ) النهاية : كتاب الديات ب 10 دية الجنين ج 3 ص 459 ، السرائر : كتاب الديات والجنايات باب دية الجنين ج 3 ص 416 . ( 5 ) النهاية : كتاب الديات ب 10 دية الجنين ج 3 ص 459 . ( 6 ) السرائر : كتاب الديات والجنايات باب دية الجنين ج 3 ص 417 . ( 7 ) " وكذا بين العظم " ليست في ( ش 132 ) . ( 8 ) في ( ش 132 ) زيادة " دينارا " .