وإن كان لذمي فعشر دية أبيه ثمانون درهما . وروي : " عشر دية أمه " ( 1 ) ،
والأقرب حملها على ما لو كانت مسلمة . وإن كان مملوكا فعشر قيمة أمه الأمة .
ولو كانت أمه حرة فالأقرب عشر قيمة أبيه . ويحتمل عشر قيمة الأم على
تقدير الرقية .
هذا كله إذا لم تلجه الروح . فإن ولجته فدية جنين الذمي ثمانمائة درهم إن
كان ذكرا ، وأربعمائة درهم ( 2 ) إن كان أنثى ، وقيمة المملوك الجنين .
ولو كان الحمل أزيد من واحد تعددت الدية . ولا كفارة على الجاني إلا أن
تلجه الروح .
ولو لم تتم خلقته قيل : فيه غرة عبد أو أمة ( 3 ) . ولا يكون معيبا ولا شيخا كبيرا ،
ولا له أقل من سبع سنين .
وقيل ( 4 ) : بتوزيع الدية على أحواله : فإن كان نطفة قد استقرت في الرحم
فعشرون دينارا ، وإن كان علقة فأربعون ، وإن كان مضغة فستون ، وإن كان عظما
فثمانون ، ومع تكميل الخلقة يجب المائة .
قيل : وفيما بين كل مرتبة بحسابه ( 5 ) ، فقيل ( 6 ) : معناه بأن في كل يوم زيادة دينار
في جميع المراتب ، فإن النطفة تمكث عشرين يوما ، ثم تصير علقة ، وكذا بين العلقة
والمضغة ، وكذا بين المضغة والعظم وكذا بين العظم ( 7 ) والكمال . فإذا مكثت النطفة
عشرة أيام كان فيها ثلاثون ( 8 ) ، وعلى هذا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب ديات النفس ح 3 ج 19 ص 166 .
( 2 ) " درهم " ليست في ( ش 132 ) .
( 3 ) الخلاف 4 : 113 ، المسألة 126 .
( 4 ) النهاية : كتاب الديات ب 10 دية الجنين ج 3 ص 459 ، السرائر : كتاب الديات والجنايات
باب دية الجنين ج 3 ص 416 .
( 5 ) النهاية : كتاب الديات ب 10 دية الجنين ج 3 ص 459 .
( 6 ) السرائر : كتاب الديات والجنايات باب دية الجنين ج 3 ص 417 .
( 7 ) " وكذا بين العظم " ليست في ( ش 132 ) .
( 8 ) في ( ش 132 ) زيادة " دينارا " .