واحدة مثل : أن شج رأسه شجة طويلة أو خرق إليها الموضحات كلها فعليه دية
موضحة واحدة ، وإلا تعددت .
و : لو أوضحه موضحة واسعة فاندملت جوانبه وبقي العظم ظاهرا سلمت له
دية الموضحة . ولو اندمل والتحم وستر العظم لكن بقي الشين والأثر فكذلك .
ز : لو أوضحه ثم اندملت فجاء آخر فأوضحه في ذلك الموضع أو جاء الجاني
ففعل ذلك فعليه دية أخرى .
ح : إذا شجه شجة واحدة واختلفت أبعادها أخذنا دية الأبعد . ولو شجه في
عضوين فلكل عضو دية على انفراده وإن كان بضربة واحدة .
ولو شجه في رأسه ووجهه ففي تعدد الدية إشكال ينشأ : من كونهما عضوا
واحدا .
ط : لو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتصل الهشم باطنا فهما هاشمتان على
إشكال ، لأن الهاشمة تابعة للموضحة ، والموضحة هنا متعددة .
ي : لو أوضحه فهشمه فيها آخر ثم نقل ثالث ثم أم رابع فعلى الأول خمسة
أبعرة ، وعلى الثاني خمسة أيضا ، وكذا على الثالث ، وعلى الرابع ثمانية عشر بعيرا
وثلث ( 1 ) كمال دية المأمومة .
يا : إذا أجافه لزمه دية الجائفة ، فإن جاء آخر وأدخل السكين ولم يقطع شيئا
عزر ولا ضمان عليه .
وإن قطع جزءا من الأعلى أو الأسفل فالحكومة ، وإن وسعها فيهما فهي جائفة
أخرى .
فإن قطع جزءا من الظاهر في جانب وجزءا من الباطن في جانب فالحكومة .
وكذا لو زاد في غوره ، وكذا لو ظهر عضو من الأعضاء الباطنة - كالكبد والقلب
والطحال - فغرز السكين فيه فالحكومة .
هامش
( 1 ) في ( ش 132 ) : " وثلث بعير " .