تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 693

مساهمون:

ص٦٩٣
واحدة مثل : أن شج رأسه شجة طويلة أو خرق إليها الموضحات كلها فعليه دية موضحة واحدة ، وإلا تعددت . و : لو أوضحه موضحة واسعة فاندملت جوانبه وبقي العظم ظاهرا سلمت له دية الموضحة . ولو اندمل والتحم وستر العظم لكن بقي الشين والأثر فكذلك . ز : لو أوضحه ثم اندملت فجاء آخر فأوضحه في ذلك الموضع أو جاء الجاني ففعل ذلك فعليه دية أخرى . ح : إذا شجه شجة واحدة واختلفت أبعادها أخذنا دية الأبعد . ولو شجه في عضوين فلكل عضو دية على انفراده وإن كان بضربة واحدة . ولو شجه في رأسه ووجهه ففي تعدد الدية إشكال ينشأ : من كونهما عضوا واحدا . ط : لو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتصل الهشم باطنا فهما هاشمتان على إشكال ، لأن الهاشمة تابعة للموضحة ، والموضحة هنا متعددة . ي : لو أوضحه فهشمه فيها آخر ثم نقل ثالث ثم أم رابع فعلى الأول خمسة أبعرة ، وعلى الثاني خمسة أيضا ، وكذا على الثالث ، وعلى الرابع ثمانية عشر بعيرا وثلث ( 1 ) كمال دية المأمومة . يا : إذا أجافه لزمه دية الجائفة ، فإن جاء آخر وأدخل السكين ولم يقطع شيئا عزر ولا ضمان عليه . وإن قطع جزءا من الأعلى أو الأسفل فالحكومة ، وإن وسعها فيهما فهي جائفة أخرى . فإن قطع جزءا من الظاهر في جانب وجزءا من الباطن في جانب فالحكومة . وكذا لو زاد في غوره ، وكذا لو ظهر عضو من الأعضاء الباطنة - كالكبد والقلب والطحال - فغرز السكين فيه فالحكومة .
هامش
( 1 ) في ( ش 132 ) : " وثلث بعير " .