تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤
ولو أجافه ثم عاد الجاني فوسع الجائفة أو زاد في غوره فدية الجائفة على إشكال . ولو أبرز الثاني حشوته فهو قاتل . ولو خيطت ففتقها آخر : فإن كانت بحالها لم تلتئم ولم يحصل بالفتق جناية قيل : لا أرش ( 1 ) ، ويعزر ، والأقرب الأرش . ولو التحم البعض فالحكومة ، ولو كان بعد الاندمال فهي جائفة أخرى . يب : لو أجافه في موضعين وجب عليه ديتان عن كل جائفة ثلث الدية . ولو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهما جائفتان على رأي ، وكذا لو أصابه من جنبه وخرج من الجنب الآخر . يج : لو جرح رقبته وأنفذها إلى حلقه فعليه دية الجائفة ، وكذا لو طعنه في عانته فوصل إلى المثانة . ولو جرح وجهه فأنفذه إلى باطن الفم فليس جائفة ، لأن الفم ملحق بالظاهر .
المقصد الخامس في دية الجنين والميت والجناية على البهائم وفيه مطالب :
الأول في دية الجنين الجنين ( 2 ) إن كان لحر مسلم فديته مائة دينار إن تمت خلقته ولم تلجه الروح ، ذكرا كان أو أنثى أو خنثى ( 3 ) ، فإن ولجته الروح فدية كاملة ألف دينار إن كان ذكرا ، وخمسمائة إن كان أنثى مع يقين الحياة . ولو احتمل كون الحركة عن ريح وشبهه لم يحكم بالحياة كحركة الاختلاج ، فإن اللحم إذا عصر شديدا ثم ترك اختلج . والمذبوح بعد مفارقة الروح قد يختلج .
هامش
( 1 ) القائل الشيخ الطوسي في المبسوط : دية الجائفة ج 7 ص 124 . ( 2 ) " الجنين " ليست في ( ش 132 ) . ( 3 ) " أو خنثى " ليست في ( ب ) .
قواعد الأحكام — صفحة 694 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة