ولو أجافه ثم عاد الجاني فوسع الجائفة أو زاد في غوره فدية الجائفة
على إشكال .
ولو أبرز الثاني حشوته فهو قاتل .
ولو خيطت ففتقها آخر : فإن كانت بحالها لم تلتئم ولم يحصل بالفتق جناية
قيل : لا أرش ( 1 ) ، ويعزر ، والأقرب الأرش .
ولو التحم البعض فالحكومة ، ولو كان بعد الاندمال فهي جائفة أخرى .
يب : لو أجافه في موضعين وجب عليه ديتان عن كل جائفة ثلث الدية .
ولو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهما جائفتان على رأي ، وكذا لو أصابه
من جنبه وخرج من الجنب الآخر .
يج : لو جرح رقبته وأنفذها إلى حلقه فعليه دية الجائفة ، وكذا لو طعنه في
عانته فوصل إلى المثانة .
ولو جرح وجهه فأنفذه إلى باطن الفم فليس جائفة ، لأن الفم ملحق بالظاهر .
المقصد الخامس في دية الجنين والميت
والجناية على البهائم
وفيه مطالب :
الأول في دية الجنين
الجنين ( 2 ) إن كان لحر مسلم فديته مائة دينار إن تمت خلقته ولم تلجه الروح ،
ذكرا كان أو أنثى أو خنثى ( 3 ) ، فإن ولجته الروح فدية كاملة ألف دينار إن كان ذكرا ،
وخمسمائة إن كان أنثى مع يقين الحياة .
ولو احتمل كون الحركة عن ريح وشبهه لم يحكم بالحياة كحركة الاختلاج ،
فإن اللحم إذا عصر شديدا ثم ترك اختلج . والمذبوح بعد مفارقة الروح قد يختلج .
هامش
( 1 ) القائل الشيخ الطوسي في المبسوط : دية الجائفة ج 7 ص 124 .
( 2 ) " الجنين " ليست في ( ش 132 ) .
( 3 ) " أو خنثى " ليست في ( ب ) .