تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 692

مساهمون:

ص٦٩٢
وليس لها القصاص فيما بلغ الثلث إلا مع الرد . ويقتص من الرجل فيما نقص عنه من غير رد ، وكل عضو فيه مقدر من الرجل : إما ديته أو نصفها أو ربعها ، فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد والأمة ، إلا أن المرأة تساويه فيما نقص عن الثلث . ومن لا وارث له فالإمام ولي دمه ، يقتص في العمد أو يأخذ الدية ، وكذا يأخذ الدية في الخطأ . وهل له العفو فيهما ؟ الأقرب المنع .

فروع

أ : لا يختلف أرش الجراح بصغره وكبره في الطول والعرض ، بل في النزول إذا خرج به عن الاسم . ب : إذا أوضحه موضحتين ففي كل واحدة خمس من الإبل ولو وصل الجاني بينهما على إشكال ، أو سرتا فذهب الحاجز بينهما صارتا موضحة واحدة . ولو كان الواصل غيره فعلى الأول ديتان ، وعلى الثاني دية . ولو وصلهما المجني عليه فعلى الأول ديتان ، والثالثة هدر . فإن ادعى الجاني أنه الواصل فالقول قول المجني عليه مع يمينه ، لأن الأصل ثبوت الديتين ، ولم يثبت المزيل . وكذا لو قطع يديه ورجليه ثم مات بعد مدة يمكن فيها الاندمال فادعى موته بالسراية قدم قول الولي . ج : لو أوضحه فزادت موضحاته على عشرين وبينها ( 1 ) حواجز وجب عليه عن كل موضحة خمس من الإبل . د : لو أوضح رأسه في موضعين فانخرق ما بينهما في الباطن خاصة : إما بفعله أو بسرايته وبقي ظاهر البشرة سليما فالأقرب لزوم ديتين . وكذا لو أوصل بينهما في الظاهر دون الباطن ، بأن قطع بعض اللحم الظاهر ولم يصل إلى العظم . ه‍ : لو أوضحه في مواضع فجاء آخر فأوصل بين الجميع : فإن كان بموضحة
هامش
( 1 ) " وبينها " ليست في المطبوع و ( ص ) .