ولو نفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل ففيه مائة دينار على قول ( 1 ) .
ولو اشتملت الجناية على غير جرح ولا كسر كالرفس واللطم والوكز
والضرب بسوط أو عصا فأحدث انتفاخا فالحكومة .
وإن أحدث تغير لون : فإن كان احمرارا في الوجه فدينار ونصف ، وإن كان
اخضرارا فثلاثة دنانير ، وإن كان اسودادا فستة ، وقيل : كالاخضرار ( 2 ) .
ولو كانت هذه التغيرات في البدن فعلى النصف .
وهل ينسب العضو الذي ديته أقل - كاليد والرجل ، بل والإصبع - كنسبة البدن
أو كنسبة دياتها ؟ الأقرب الأول .
وإن أحدث شللا في أي عضو كان ففيه ثلثا دية ذلك العضو . وفي قطعة بعد
الشلل ثلث ديته ، ولو لم يكن مقدرا فالحكومة .
ويتساوى الوجه والرأس في دية الشجاج فيهما ، فإن كانت الجراحة في
عضو له دية مقدرة ففيها بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس .
ففي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير ، أو نصف دينار ، ولو لم
يكن العضو مشتملا على عظم - كالذكر - فالحكومة . والحكومة والأرش واحد ،
ومعناه : أن يقوم لو كان عبدا به تلك الجناية ، وصحيحا ، فيؤخذ من الدية بنسبة
التفاوت ، فهذا في الحر . وأما العبد : فيقوم صحيحا ومعيبا ، ويأخذ مولاه قدر
النقصان . ولو لم ينقص بالجناية - كقطع السلعة والذكر - فالأقرب أخذ أرش نقصه
حين الجناية ما لم تستغرق القيمة .
وتتساوى المرأة والرجل دية وقصاصا في الأعضاء والجراح حتى تبلغ
الثلث ، ثم تصير المرأة على النصف ، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة على إشكال
في المرأة . ففي ثلاث أصابع منها ثلاثمائة ، وفي أربع مائتان إن كان بضربة واحدة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الشجاج والجراح ح 3 ج 19 ص 290 ذيل الحديث .
( 2 ) السرائر : كتاب الديات والجنايات ج 3 ص 410 ، المقنعة : ب 21 الشجاج و . . . ص 766 ،
النهاية : ب 9 القصاص وديات الشجاج ج 3 ص 454 .