تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 691

مساهمون:

ص٦٩١
ولو نفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل ففيه مائة دينار على قول ( 1 ) . ولو اشتملت الجناية على غير جرح ولا كسر كالرفس واللطم والوكز والضرب بسوط أو عصا فأحدث انتفاخا فالحكومة . وإن أحدث تغير لون : فإن كان احمرارا في الوجه فدينار ونصف ، وإن كان اخضرارا فثلاثة دنانير ، وإن كان اسودادا فستة ، وقيل : كالاخضرار ( 2 ) . ولو كانت هذه التغيرات في البدن فعلى النصف . وهل ينسب العضو الذي ديته أقل - كاليد والرجل ، بل والإصبع - كنسبة البدن أو كنسبة دياتها ؟ الأقرب الأول . وإن أحدث شللا في أي عضو كان ففيه ثلثا دية ذلك العضو . وفي قطعة بعد الشلل ثلث ديته ، ولو لم يكن مقدرا فالحكومة . ويتساوى الوجه والرأس في دية الشجاج فيهما ، فإن كانت الجراحة في عضو له دية مقدرة ففيها بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس . ففي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير ، أو نصف دينار ، ولو لم يكن العضو مشتملا على عظم - كالذكر - فالحكومة . والحكومة والأرش واحد ، ومعناه : أن يقوم لو كان عبدا به تلك الجناية ، وصحيحا ، فيؤخذ من الدية بنسبة التفاوت ، فهذا في الحر . وأما العبد : فيقوم صحيحا ومعيبا ، ويأخذ مولاه قدر النقصان . ولو لم ينقص بالجناية - كقطع السلعة والذكر - فالأقرب أخذ أرش نقصه حين الجناية ما لم تستغرق القيمة . وتتساوى المرأة والرجل دية وقصاصا في الأعضاء والجراح حتى تبلغ الثلث ، ثم تصير المرأة على النصف ، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة على إشكال في المرأة . ففي ثلاث أصابع منها ثلاثمائة ، وفي أربع مائتان إن كان بضربة واحدة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الشجاج والجراح ح 3 ج 19 ص 290 ذيل الحديث . ( 2 ) السرائر : كتاب الديات والجنايات ج 3 ص 410 ، المقنعة : ب 21 الشجاج و . . . ص 766 ، النهاية : ب 9 القصاص وديات الشجاج ج 3 ص 454 .