تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠
وتسمى الدامعة أيضا ، لأنه يخرج معها نقطة من الدم كما يخرج الدمع ، وفيها بعيران . الثالث : المتلاحمة وهي التي تأخذ في اللحم وتنفذ فيه كثيرا ، إلا أنها تقصر عن السمحاق ، وفيها ثلاثة أبعرة ، وهي الباضعة أيضا . ومن جعل الدامية هي الحارصة حكم بتغاير الباضعة والمتلاحمة . الرابع : السمحاق وهي التي تقطع جميع اللحم وتصل إلى جلدة رقيقة بين اللحم والعظم مغشية للعظم تسمى السمحاق ، وفيها أربعة أبعرة . الخامس : الموضحة وهي التي تكشف عن وضح العظم وتقشر الجلدة ، وفيها خمسة أبعرة . السادس : الهاشمة وهي التي تهشم العظم ، وفيها عشرة أبعرة أرباعا إن كان خطأ ، وأثلاثا إن كان شبيه الخطأ ، ويتعلق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرح . السابع : المنقلة وهي التي تحوج إلى نقل العظم ، وفيها خمسة عشر بعيرا ، ولا قصاص فيها ، ولا في الهاشمة . نعم ، للمجني عليه القصاص في الموضحة وأخذ دية الزائد ، وهو عشرة من الإبل أو خمسة . الثامن : المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس ، وهي الخريطة الجامعة للدماغ ، وفيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير . أما الدامعة فهي التي تفتق الخريطة والسلامة معها بعيدة ، فإن فرضت فزيادة حكومة على دية المأمومة ، وللمجني عليه القصاص في الموضحة والمطالبة بدية الزائد من المأمومة ، وهو ثمانية وعشرون بعيرا وثلث بعير . وأما الجائفة فهي التي تصل إلى الجوف من أي الجهات كان ، سواء كان من بطنه أو صدره أو ظهره أو جنبه ، ولو من ثغرة النحر . ولا قصاص فيها للتعزير ، وفيها ثلث الدية . ولو جرح في عضو ثم أجاف لزمه ديتهما ، كما لو شق كتفه إلى أن حاذى الجنب ثم أجاف فعليه دية الجرح ودية الجائفة .
قواعد الأحكام — صفحة 690 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة