وتسمى الدامعة أيضا ، لأنه يخرج معها نقطة من الدم كما يخرج الدمع ، وفيها
بعيران .
الثالث : المتلاحمة وهي التي تأخذ في اللحم وتنفذ فيه كثيرا ، إلا أنها تقصر
عن السمحاق ، وفيها ثلاثة أبعرة ، وهي الباضعة أيضا . ومن جعل الدامية هي
الحارصة حكم بتغاير الباضعة والمتلاحمة .
الرابع : السمحاق وهي التي تقطع جميع اللحم وتصل إلى جلدة رقيقة بين
اللحم والعظم مغشية للعظم تسمى السمحاق ، وفيها أربعة أبعرة .
الخامس : الموضحة وهي التي تكشف عن وضح العظم وتقشر الجلدة ، وفيها
خمسة أبعرة .
السادس : الهاشمة وهي التي تهشم العظم ، وفيها عشرة أبعرة أرباعا إن كان
خطأ ، وأثلاثا إن كان شبيه الخطأ ، ويتعلق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرح .
السابع : المنقلة وهي التي تحوج إلى نقل العظم ، وفيها خمسة عشر بعيرا ، ولا
قصاص فيها ، ولا في الهاشمة .
نعم ، للمجني عليه القصاص في الموضحة وأخذ دية الزائد ، وهو عشرة من
الإبل أو خمسة .
الثامن : المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس ، وهي الخريطة الجامعة للدماغ ،
وفيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير .
أما الدامعة فهي التي تفتق الخريطة والسلامة معها بعيدة ، فإن فرضت فزيادة
حكومة على دية المأمومة ، وللمجني عليه القصاص في الموضحة والمطالبة بدية
الزائد من المأمومة ، وهو ثمانية وعشرون بعيرا وثلث بعير .
وأما الجائفة فهي التي تصل إلى الجوف من أي الجهات كان ، سواء كان من
بطنه أو صدره أو ظهره أو جنبه ، ولو من ثغرة النحر . ولا قصاص فيها للتعزير ،
وفيها ثلث الدية .
ولو جرح في عضو ثم أجاف لزمه ديتهما ، كما لو شق كتفه إلى أن حاذى
الجنب ثم أجاف فعليه دية الجرح ودية الجائفة .
قواعد الأحكام — صفحة 690
مساهمون: العلامة الحلي
ص٦٩٠