ومع تزويجها بغيره هل تسقط نفقتها عن الأول ؟ إشكال .
وهل تلحق النحيفة التي يغلب على الظن الإفضاء بوطئها بالصغيرة ؟ الأقرب
المنع ، إلا الدية فإن الأقرب ثبوتها .
ولو كان الواطئ أجنبيا : فإن أكرهها فعليه مهر المثل والدية ، وإن طاوعته
فالدية خاصة .
ولو كانت المكرهة بكرا ففي وجوب أرش البكارة مع المهر نظر ، أقربه ذلك .
ويجب ذلك كله في ماله ، لأنه عمد محض أو عمد خطأ .
واختلف في تفسير الإفضاء ، فقيل : أن يزيل الحاجز بين القبل والدبر ( 1 ) ،
وقيل : بين مخرج البول والحيض ( 2 ) ، وهو أقرب ، لأن الحاجز بين القبل والدبر
عصب قوي يتعذر إزالته بالاستمتاع ، والحاجز بين مدخل الذكر ومخرج البول
رقيق ، فإذا تحامل عليها ربما انقطعت تلك الجلدة ، ومع هذا فالأقرب عندي
وجوب الدية بكل منهما .
وهل تتعلق أحكام الإفضاء لو فعله بغير الوطئ ؟ الأقرب لا ، إلا الدية فإنها
تجب لو فعله بسكين وشبهها .
ولو أزال الحاجزين بالوطئ تعلقت الأحكام ، ووجبت ديتان ، وإن كان بغير
الوطئ فديتان . ولو اندمل وصلح ففي زوال التحريم نظر . وهل تسقط الدية إلى
الحكومة ؟ إشكال .
ولو أفضاها فلم تملك بولها فديتان .
وفي الأليين الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وهي : اللحم الناتئ بين الظهر
والفخذين ، فإذا قطع ما أشرف منهما على الناتئ فالدية وإن تقرع العظم .
ولو افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ثلث ديتها . وفي
هامش
( 1 ) نقل كشف اللثام عن الجامع : في باب دية الأطراف ج 2 ص 509 س 35 .
( 2 ) السرائر : كتاب الديات والجنايات ج 3 ص 393 ، المبسوط : كتاب الديات دية الإفضاء
ج 7 ص 149 .