تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 683

مساهمون:

ص٦٨٣
ومع تزويجها بغيره هل تسقط نفقتها عن الأول ؟ إشكال . وهل تلحق النحيفة التي يغلب على الظن الإفضاء بوطئها بالصغيرة ؟ الأقرب المنع ، إلا الدية فإن الأقرب ثبوتها . ولو كان الواطئ أجنبيا : فإن أكرهها فعليه مهر المثل والدية ، وإن طاوعته فالدية خاصة . ولو كانت المكرهة بكرا ففي وجوب أرش البكارة مع المهر نظر ، أقربه ذلك . ويجب ذلك كله في ماله ، لأنه عمد محض أو عمد خطأ . واختلف في تفسير الإفضاء ، فقيل : أن يزيل الحاجز بين القبل والدبر ( 1 ) ، وقيل : بين مخرج البول والحيض ( 2 ) ، وهو أقرب ، لأن الحاجز بين القبل والدبر عصب قوي يتعذر إزالته بالاستمتاع ، والحاجز بين مدخل الذكر ومخرج البول رقيق ، فإذا تحامل عليها ربما انقطعت تلك الجلدة ، ومع هذا فالأقرب عندي وجوب الدية بكل منهما . وهل تتعلق أحكام الإفضاء لو فعله بغير الوطئ ؟ الأقرب لا ، إلا الدية فإنها تجب لو فعله بسكين وشبهها . ولو أزال الحاجزين بالوطئ تعلقت الأحكام ، ووجبت ديتان ، وإن كان بغير الوطئ فديتان . ولو اندمل وصلح ففي زوال التحريم نظر . وهل تسقط الدية إلى الحكومة ؟ إشكال . ولو أفضاها فلم تملك بولها فديتان . وفي الأليين الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وهي : اللحم الناتئ بين الظهر والفخذين ، فإذا قطع ما أشرف منهما على الناتئ فالدية وإن تقرع العظم . ولو افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ثلث ديتها . وفي
هامش
( 1 ) نقل كشف اللثام عن الجامع : في باب دية الأطراف ج 2 ص 509 س 35 . ( 2 ) السرائر : كتاب الديات والجنايات ج 3 ص 393 ، المبسوط : كتاب الديات دية الإفضاء ج 7 ص 149 .