وإذا كسر بعصوصه ( 1 ) فلم يملك غائطه كان عليه الدية ، وكذا إذا كسر عجانه ( 2 )
فلم يملك بوله ولا غائطه .
وفي كل ترقوة من الترقوتين أربعون دينارا إذا كسرت فجبرت على غير
عثم .
ولو داس بطنه حتى أحدث فعل به ذلك ، أو يفتدي نفسه بثلث الدية . ولو قيل
بالحكومة كان وجها .
فائدة :
في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، وفي موضحته ربع دية كسره ،
وفي رضه ثلث دية ذلك العضو ، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه .
وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو ، فإن صلح على غير عيب
فأربعة أخماس دية فكه .
أما الضلع : فإذا كسر كل ضلع يخالط القلب كان فيه خمسة وعشرون دينارا .
وما يلي العضدين لكل ضلع إذا كسرت ( 3 ) عشرة دنانير .
المطلب العاشر الذكر
وفيه الدية ، وتثبت في الحشفة فما زاد وإن استؤصل ، سواء الشاب والشيخ ،
والصبي والرضيع ، والخصي وغيره . فإن قطع بعض الحشفة نسب المقطوع
إلى الحشفة خاصة ، فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية ، وإن كان ثلثا فالثلث
وعلى هذا .
هذا ( 4 ) إذا لم ينخرم مجرى البول ، فإن اختل المجرى احتمل الجزء المقسط
هامش
( 1 ) البعصوص من الإنسان : العظم الصغير الذي بين أليتيه . لسان العرب " مادة : بعص " .
( 2 ) العجان : الاست ، وقيل : هو القصيب الممدود من الخصية إلى الدبر ، وقيل : هو آخر الذكر
ممدود في الجلد ، وقيل : هو ما بين الخصية والفقحة . لسان العرب " مادة : عجن " .
( 3 ) " إذا كسرت " ليست في ( ب ) .
( 4 ) " هذا " الثانية ليست في ( ص ) .