تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
وإذا كسر بعصوصه ( 1 ) فلم يملك غائطه كان عليه الدية ، وكذا إذا كسر عجانه ( 2 ) فلم يملك بوله ولا غائطه . وفي كل ترقوة من الترقوتين أربعون دينارا إذا كسرت فجبرت على غير عثم . ولو داس بطنه حتى أحدث فعل به ذلك ، أو يفتدي نفسه بثلث الدية . ولو قيل بالحكومة كان وجها . فائدة : في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو ، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه . وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه . أما الضلع : فإذا كسر كل ضلع يخالط القلب كان فيه خمسة وعشرون دينارا . وما يلي العضدين لكل ضلع إذا كسرت ( 3 ) عشرة دنانير .
المطلب العاشر الذكر وفيه الدية ، وتثبت في الحشفة فما زاد وإن استؤصل ، سواء الشاب والشيخ ، والصبي والرضيع ، والخصي وغيره . فإن قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى الحشفة خاصة ، فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية ، وإن كان ثلثا فالثلث وعلى هذا . هذا ( 4 ) إذا لم ينخرم مجرى البول ، فإن اختل المجرى احتمل الجزء المقسط
هامش
( 1 ) البعصوص من الإنسان : العظم الصغير الذي بين أليتيه . لسان العرب " مادة : بعص " . ( 2 ) العجان : الاست ، وقيل : هو القصيب الممدود من الخصية إلى الدبر ، وقيل : هو آخر الذكر ممدود في الجلد ، وقيل : هو ما بين الخصية والفقحة . لسان العرب " مادة : عجن " . ( 3 ) " إذا كسرت " ليست في ( ب ) . ( 4 ) " هذا " الثانية ليست في ( ص ) .
قواعد الأحكام — صفحة 681 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة