ثلث الدية . وكل عضو شله الجاني وكان صحيحا ففيه ثلثا ديته .
وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، فإن نبت أبيض فخمسة .
وروي " في الظفر خمسة دنانير " ( 1 ) .
المطلب التاسع : الظهر
وفي الظهر إذا كسر الدية كاملة ، وكذا لو أصيب فاحدودب ، أو ارتفعت قدرته
على القعود ، فإن صلح فثلث الدية .
وروي : أنه " إذا كسر فجبر على غير عيب فمائة دينار ، وإن عثم فألف " ( 2 ) .
ولو شلت الرجلان بكسره فدية للصلب ، وثلثا دية للرجلين .
ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان .
وفي العنق إذا كسر فاصور ( 3 ) الإنسان الدية ، وكذا إذا امتنع من الازدراد ( 4 ) .
فإن صلح فالأرش .
وفي النخاع إذا قطع الدية كاملة .
وفي الثديين من المرأة ديتها ، وفي كل واحد نصف الدية .
ولو انقطع لبنها مع بقائهما فالحكومة . وكذا لو تعذر نزوله . ولو قطع معهما شيئا
من جلد الصدر فالدية وحكومة ، فإن أجاف الصدر فدية للثديين وحكومة عن
الجلد ودية الجائفة .
وفي حلمتي ثديي المرأة الدية على إشكال ، وكذا قيل ( 5 ) في حلمتي الرجل ،
وقيل ( 6 ) : فيهما ربع الدية ، وفي كل واحدة الثمن مائة وخمسة وعشرون دينارا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 ج 19 ص 267 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 231 .
( 3 ) الصور : الميل ، والرجل يصور عنقه ، وفي رأسه صور ، أي : ميل . لسان العرب " مادة : صور " .
( 4 ) الازدراد : الابتلاع ، والمزرد - بالفتح - الحلق والبلعوم . لسان العرب " مادة : زرد " .
( 5 ) المبسوط : كتاب الديات دية الثديين ج 7 ص 148 .
( 6 ) كما في المختلف : كتاب القصاص والديات ج 9 ص 391 ، الجامع للشرائع : كتاب الديات
ص 590 وفيه " ففيها " س 2 .