تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
ثلث الدية . وكل عضو شله الجاني وكان صحيحا ففيه ثلثا ديته . وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، فإن نبت أبيض فخمسة . وروي " في الظفر خمسة دنانير " ( 1 ) .
المطلب التاسع : الظهر وفي الظهر إذا كسر الدية كاملة ، وكذا لو أصيب فاحدودب ، أو ارتفعت قدرته على القعود ، فإن صلح فثلث الدية . وروي : أنه " إذا كسر فجبر على غير عيب فمائة دينار ، وإن عثم فألف " ( 2 ) . ولو شلت الرجلان بكسره فدية للصلب ، وثلثا دية للرجلين . ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان . وفي العنق إذا كسر فاصور ( 3 ) الإنسان الدية ، وكذا إذا امتنع من الازدراد ( 4 ) . فإن صلح فالأرش . وفي النخاع إذا قطع الدية كاملة . وفي الثديين من المرأة ديتها ، وفي كل واحد نصف الدية . ولو انقطع لبنها مع بقائهما فالحكومة . وكذا لو تعذر نزوله . ولو قطع معهما شيئا من جلد الصدر فالدية وحكومة ، فإن أجاف الصدر فدية للثديين وحكومة عن الجلد ودية الجائفة . وفي حلمتي ثديي المرأة الدية على إشكال ، وكذا قيل ( 5 ) في حلمتي الرجل ، وقيل ( 6 ) : فيهما ربع الدية ، وفي كل واحدة الثمن مائة وخمسة وعشرون دينارا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 ج 19 ص 267 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 231 . ( 3 ) الصور : الميل ، والرجل يصور عنقه ، وفي رأسه صور ، أي : ميل . لسان العرب " مادة : صور " . ( 4 ) الازدراد : الابتلاع ، والمزرد - بالفتح - الحلق والبلعوم . لسان العرب " مادة : زرد " . ( 5 ) المبسوط : كتاب الديات دية الثديين ج 7 ص 148 . ( 6 ) كما في المختلف : كتاب القصاص والديات ج 9 ص 391 ، الجامع للشرائع : كتاب الديات ص 590 وفيه " ففيها " س 2 .
قواعد الأحكام — صفحة 680 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة