تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
الدية على المسافة ، فيؤخذ بقدر النقصان . وينبغي اعتباره بالصوت من جوانبه الأربع ، فإن تساوت صدق ، وإن اختلفت كذب . ولا يقاس السمع في يوم ريح ، ولا في المواضع المختلفة في الارتفاع والانخفاض ، بل يتوخى سكون الهواء والمواضع المعتدلة . ولو ذهب السمع كله بقطع إحدى الأذنين فدية ونصف . ولو حكم أهل المعرفة ببقاء السمع إلا أنه قد وقع في الطريق ارتتاق احتمل الدية ، لمساواة تعطل المنفعة بزوالها . وإذا ذهب سمع الصبي فتعطل نطقه فديتان .
المطلب الثالث الإبصار وفي فقده الدية وإن كان من الأعشى والذي على عينه بياض يتمكن معه من النظر على إشكال . فإن ادعى ذهابه رجع فيه إلى أهل الخبرة : فإن شهد منهم عدلان بذلك أو رجل وامرأتان أن كان خطأ أو شبيه الخطأ ثبت . وتجب الدية إن حكم أهل الخبرة باليأس من عوده ، وإن حكموا بعوده بعد مدة ترقبنا انقضاءها : فإن انقضت ولم يعد فالدية ، وإن عاد فالأرش . وإن اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه مع يمينه . ولو مات قبل الانقضاء أو قلع آخر عينيه فالأقرب الدية أيضا . ولو ادعى ذهاب بصره عقيب الضرب الذي يحصل معه ذلك غالبا وعيناه قائمتان أحلف القسامة ، وقضي له . وروي : أنه يقابل بالشمس ، فإن بقيتا مفتوحتين صدق ، وإلا كذب ( 1 ) . ولو زال الضوء وحكم العارفون بعوده فقلع آخر عينيه قبل مضي المدة :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ديات المنافع ح 1 ج 19 ص 279 ، النهاية : كتاب الديات في الأعضاء والجوارح ج 3 ص 431 .
قواعد الأحكام — صفحة 686 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة