والحكومة معا ، واحتمل أكثرهما كما قلنا في اللسان والكلام .
فإن قطع الحشفة ثم قطع الباقي هو أو غيره ففي الحشفة الدية كملا ، وفي
الباقي حكومة .
ولو قطع نصف الذكر طولا ولم يحصل في النصف الباقي خلل فنصف الدية .
وفي ذكر العنين ثلث الدية ، وفيما قطع منه بحسابه ، وكذا الذكر الأشل ، وهو
الذي يكون منبسطا أبدا فلا ينقبض في الماء البارد ، أو يكون منقبضا فلا ينبسط
في الماء الحار . ولو ضرب ذكره فشل فثلثا الدية .
وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة النصف . وروي " في اليسرى الثلثان ،
وفي اليمنى الثلث ، لأن الولد يخلق من اليسرى " ( 1 ) . ولا فرق بين أن يكون الذكر
سليما أو مقطوعا .
وفي أدرة ( 2 ) الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فجج فلم يقدر على المشي
فثمانمائة دينار .
وفي شفري المرأة الدية ، وهما : عبارة عن اللحم المحيط بالفرج إحاطة
الشفتين بالفم ، وفي كل واحد نصف ديتها ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، بكرا
أو ثيبا ، قرناء أو رتقاء أو سليمة منهما . وفي لحم العانة حكومة وهو الركب . وكذا
لو قطع موضع عانة الرجل ، سواء قطعها منفردة أو منضمة إلى الفرج .
وفي إفضاء المرأة ديتها ، ويسقط في طرف الزوج إن وطئ بعد البلوغ .
ولو كان قبله ضمن الدية والمهر ، ووجب عليه نفقتها إلى أن يموت أحدهما ،
وحرمت عليه أبدا .
وهل ينفسخ نكاحها أم يتوقف تزويجها بغيره على طلاقه ؟ الأقرب الثاني .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 213 مع تفاوت يسير .
( 2 ) الأدرة - بالضم - : نفخة في الخصية ، والأدر والمأدور : الذي ينفتق صفاقه فيقع قصبه ولا
ينفتق إلا من جانبه الأيسر ، وقيل : هو الذي يصيبه الفتق في إحدى الخصيتين . لسان العرب
( مادة : أدر ) .