تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
والحكومة معا ، واحتمل أكثرهما كما قلنا في اللسان والكلام . فإن قطع الحشفة ثم قطع الباقي هو أو غيره ففي الحشفة الدية كملا ، وفي الباقي حكومة . ولو قطع نصف الذكر طولا ولم يحصل في النصف الباقي خلل فنصف الدية . وفي ذكر العنين ثلث الدية ، وفيما قطع منه بحسابه ، وكذا الذكر الأشل ، وهو الذي يكون منبسطا أبدا فلا ينقبض في الماء البارد ، أو يكون منقبضا فلا ينبسط في الماء الحار . ولو ضرب ذكره فشل فثلثا الدية . وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة النصف . وروي " في اليسرى الثلثان ، وفي اليمنى الثلث ، لأن الولد يخلق من اليسرى " ( 1 ) . ولا فرق بين أن يكون الذكر سليما أو مقطوعا . وفي أدرة ( 2 ) الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فجج فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار . وفي شفري المرأة الدية ، وهما : عبارة عن اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ، وفي كل واحد نصف ديتها ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، بكرا أو ثيبا ، قرناء أو رتقاء أو سليمة منهما . وفي لحم العانة حكومة وهو الركب . وكذا لو قطع موضع عانة الرجل ، سواء قطعها منفردة أو منضمة إلى الفرج . وفي إفضاء المرأة ديتها ، ويسقط في طرف الزوج إن وطئ بعد البلوغ . ولو كان قبله ضمن الدية والمهر ، ووجب عليه نفقتها إلى أن يموت أحدهما ، وحرمت عليه أبدا . وهل ينفسخ نكاحها أم يتوقف تزويجها بغيره على طلاقه ؟ الأقرب الثاني .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 213 مع تفاوت يسير . ( 2 ) الأدرة - بالضم - : نفخة في الخصية ، والأدر والمأدور : الذي ينفتق صفاقه فيقع قصبه ولا ينفتق إلا من جانبه الأيسر ، وقيل : هو الذي يصيبه الفتق في إحدى الخصيتين . لسان العرب ( مادة : أدر ) .