تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
أصليا فدية ، وإن كان زائدا فحكومة . وتتميز الأصلية بانفرادها بالبطش ، أو كونها أشد بطشا ، فإن تساوتا فإحداهما أصلية قطعا فثبت مع الاشتباه الحكومة . وقيل : في الزائد ثلث دية الأصلية ( 1 ) . وفي الذراعين الدية ، وكذا في العضدين ، وفي كل واحد النصف ، ويحتمل الحكومة . وفي قطع كف لا إصبع عليه الحكومة ، ويجوز أن يزاد بها على دية إصبع وأكثر . ولا يجوز أن يبلغ بها دية الأصابع أجمع . ولو كان عليها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع تابع لها في الضمان ، وفي الباقي أربعة أخماس حكومة الكف . ولو قطع رجل الأعرج : فإن كانت سليمة والخلل في الساق أو الفخذ وجب كمال دية الرجل ، وإن كان في القدم : فإن كانت الأصابع سليمة وجب أيضا الدية ، وإن كان في الأصابع خلل فالحكومة . وكذا يد الأعسم . وفي أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع الرجلين ، وفي كل واحدة عشر الدية ، وقيل : في الإبهام ثلث دية اليد ، وفي الأربعة الباقية الثلثان ( 2 ) . وتقسم دية كل إصبع على ثلاث أنامل بالسوية ، إلا الإبهام فإن ديتها تقسم على أنملتين بالسوية . والكرسوع ( 3 ) من جملة الكف ، لا من جملة الإبهام . ولو قطعت الأصابع من الكف من الكوع ( 4 ) فدية واحدة ، ويدخل الكف تبعا . وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية ، وفي شلل كل واحدة ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد الشلل الثلث . وكذا لو كان الشلل خلقة ، وكذا كل عضو أشل فيه
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الديات ج 7 ص 145 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الديات دية اليدين ج 7 ص 143 . ( 3 ) الكرسوع : طرف الزند الذي يلي الخنصر الناتئ عند الرسغ . القاموس المحيط ولسان العرب " مادة : كرسع " . ( 4 ) الكوع : طرف الزند الذي يلي الإبهام كالكاع ، أو هما طرفا الزندين في الذراع مما يلي الرسغ . القاموس واللسان ( مادة : كوع ) .