أصليا فدية ، وإن كان زائدا فحكومة .
وتتميز الأصلية بانفرادها بالبطش ، أو كونها أشد بطشا ، فإن تساوتا فإحداهما
أصلية قطعا فثبت مع الاشتباه الحكومة . وقيل : في الزائد ثلث دية الأصلية ( 1 ) .
وفي الذراعين الدية ، وكذا في العضدين ، وفي كل واحد النصف ، ويحتمل
الحكومة .
وفي قطع كف لا إصبع عليه الحكومة ، ويجوز أن يزاد بها على دية إصبع
وأكثر . ولا يجوز أن يبلغ بها دية الأصابع أجمع .
ولو كان عليها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع تابع لها في الضمان ، وفي
الباقي أربعة أخماس حكومة الكف .
ولو قطع رجل الأعرج : فإن كانت سليمة والخلل في الساق أو الفخذ وجب
كمال دية الرجل ، وإن كان في القدم : فإن كانت الأصابع سليمة وجب أيضا الدية ،
وإن كان في الأصابع خلل فالحكومة . وكذا يد الأعسم .
وفي أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع الرجلين ، وفي كل واحدة عشر
الدية ، وقيل : في الإبهام ثلث دية اليد ، وفي الأربعة الباقية الثلثان ( 2 ) .
وتقسم دية كل إصبع على ثلاث أنامل بالسوية ، إلا الإبهام فإن ديتها تقسم
على أنملتين بالسوية . والكرسوع ( 3 ) من جملة الكف ، لا من جملة الإبهام .
ولو قطعت الأصابع من الكف من الكوع ( 4 ) فدية واحدة ، ويدخل الكف تبعا .
وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية ، وفي شلل كل واحدة ثلثا ديتها ،
وفي قطعها بعد الشلل الثلث . وكذا لو كان الشلل خلقة ، وكذا كل عضو أشل فيه
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الديات ج 7 ص 145 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الديات دية اليدين ج 7 ص 143 .
( 3 ) الكرسوع : طرف الزند الذي يلي الخنصر الناتئ عند الرسغ . القاموس المحيط ولسان
العرب " مادة : كرسع " .
( 4 ) الكوع : طرف الزند الذي يلي الإبهام كالكاع ، أو هما طرفا الزندين في الذراع مما يلي
الرسغ . القاموس واللسان ( مادة : كوع ) .