تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨
المجني عليه : نصفه قدم قول الجاني . ولو كسر بعض السن وقلع آخر الباقي مع السنخ : فإن كان الأول قد كسر عرضا وبقي أصلها صحيحا مع السنخ فالسنخ تبع ، ولو كسر بعضها طولا فعلى الثاني دية الباقي من السن ( 1 ) ، ويتبعه ما تحته من السنخ ، وعليه حكومة للسنخ الذي كسره الأول ، فإن قال المجني عليه : الفائت بجناية ( 2 ) الأول الربع وقال الثاني : بل النصف قدم قول المجني عليه ، لأصالة السلامة . وفي اللحيين : الدية ، وفي كل واحد النصف - وهما - العظمان اللذان يقال لملتقاهما : الذقن ، ويتصل طرف كل واحد منهما بالأذن من جانبي الوجه ، وعليهما نبات الأسنان السفلى - لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل والشيخ الذي تساقطت أسنانه . ولو قلعا مع الأسنان فديتان . وفي نقص المضغ بالجناية عليهما أو تصلبهما الحكومة .
المطلب الثامن اليدان وفيهما الدية كاملة ، وفي كل واحدة نصف الدية . وكذا في الرجلين الدية كاملة ، وفي كل واحدة النصف . وتتساوى اليمنى واليسرى فيهما . وحد اليد : المعصم ، والرجل : مفصل الساق ، فإن قطعت مع الأصابع فدية كاملة . ولو قطعت الأصابع منفردة فدية يد كاملة ، أو رجل للأصابع . ولو قطع الأصابع وقطع آخر الكف فعلى الأول نصف الدية خمسمائة دينار عن الأصابع ، وعلى الثاني حكومة في الكف . ولو قطع اليد ومعها شئ من الزند ففي اليد نصف الدية ، وفي الزائد حكومة . وإن قطعت من المرفق أو المنكب فالنصف . ولو كان له كفان على زند فقطعا ( 3 ) فدية وحكومة . ولو قطع أحدهما : فإن كان
هامش
( 1 ) في ( ش 132 ) : " من السنخ " . ( 2 ) في ( ش 132 ) : " بكسر " . ( 3 ) في المطبوع : " فقطعهما " .