المجني عليه : نصفه قدم قول الجاني .
ولو كسر بعض السن وقلع آخر الباقي مع السنخ : فإن كان الأول قد كسر
عرضا وبقي أصلها صحيحا مع السنخ فالسنخ تبع ، ولو كسر بعضها طولا فعلى
الثاني دية الباقي من السن ( 1 ) ، ويتبعه ما تحته من السنخ ، وعليه حكومة للسنخ
الذي كسره الأول ، فإن قال المجني عليه : الفائت بجناية ( 2 ) الأول الربع وقال
الثاني : بل النصف قدم قول المجني عليه ، لأصالة السلامة .
وفي اللحيين : الدية ، وفي كل واحد النصف - وهما - العظمان اللذان يقال
لملتقاهما : الذقن ، ويتصل طرف كل واحد منهما بالأذن من جانبي الوجه ، وعليهما
نبات الأسنان السفلى - لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل والشيخ الذي
تساقطت أسنانه .
ولو قلعا مع الأسنان فديتان . وفي نقص المضغ بالجناية عليهما أو تصلبهما
الحكومة .
المطلب الثامن اليدان
وفيهما الدية كاملة ، وفي كل واحدة نصف الدية . وكذا في الرجلين الدية
كاملة ، وفي كل واحدة النصف . وتتساوى اليمنى واليسرى فيهما .
وحد اليد : المعصم ، والرجل : مفصل الساق ، فإن قطعت مع الأصابع فدية
كاملة . ولو قطعت الأصابع منفردة فدية يد كاملة ، أو رجل للأصابع .
ولو قطع الأصابع وقطع آخر الكف فعلى الأول نصف الدية خمسمائة دينار
عن الأصابع ، وعلى الثاني حكومة في الكف .
ولو قطع اليد ومعها شئ من الزند ففي اليد نصف الدية ، وفي الزائد حكومة .
وإن قطعت من المرفق أو المنكب فالنصف .
ولو كان له كفان على زند فقطعا ( 3 ) فدية وحكومة . ولو قطع أحدهما : فإن كان
هامش
( 1 ) في ( ش 132 ) : " من السنخ " .
( 2 ) في ( ش 132 ) : " بكسر " .
( 3 ) في المطبوع : " فقطعهما " .