ولو نقص عددها نقص من الدية بإزائه .
ولا فرق بين البيضاء والسوداء خلقة ، أو الصفراء ( 1 ) بأن كانت قبل أن يثغر
سوداء ثم نبتت كذلك .
أما لو كانت بيضاء قبل أن يثغر ثم نبتت سوداء رجع إلى العارفين : فإن أسندوا
السواد إلى علة فالحكومة ، وإلا فالدية .
ولو اسودت بالجناية ولم يسقط ففيها ثلثا ديتها ، وكذا لو انصدعت ولم تسقط .
ولو قلعها آخر سوداء ففيها الثلث ، والدية تثبت في الظاهر مع السنخ ، وهو :
النابت منها في اللثة .
ولو كسر الظاهر أجمع وبقي السنخ فالدية أيضا . ولو قلع آخر السنخ فعليه
حكومة .
ولو قلع سن الصغير غير المثغر انتظر به سنة ، فإن نبت فالأرش ، وإن لم ينبت
فدية المثغر كاملة ، وقيل ( 2 ) : فيها بعير مطلقا .
ولو أنبت عوضها عظما فثبت فقلعه آخر فالأرش .
ولو أنبت المقلوعة فثبتت كما كانت فقلعها آخر فدية كاملة .
ولو كانت السن طويلة لم يزد بدلها بسبب الطول . ولو كان بعضها أقصر وينتفع
بها كالطويلة فدية ، وإلا فالحكومة .
ولو اضطربت لكبر أو مرض ففي الكمال إشكال .
ولو ذهب بعضها لعلة أو لتطاول المدة ففيها بعض الدية .
ولو كسر طرفا من سنه لزمه بقدره من الدية ، ويسقط ( 3 ) على الظاهر ، حتى
إذا كان المكسور نصف الظاهر وجب نصف دية السن .
ولو انكشفت اللثة عن السنخ فظهر فقال الجاني : المكسور ربع الظاهر وقال
هامش
( 1 ) " أو الصفراء " ليست في ( ب ) .
( 2 ) المبسوط : كتاب الديات دية الأسنان ج 7 ص 138 .
( 3 ) في ( ش 132 ) : " وتقسط " .