تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
ولو نقص عددها نقص من الدية بإزائه . ولا فرق بين البيضاء والسوداء خلقة ، أو الصفراء ( 1 ) بأن كانت قبل أن يثغر سوداء ثم نبتت كذلك . أما لو كانت بيضاء قبل أن يثغر ثم نبتت سوداء رجع إلى العارفين : فإن أسندوا السواد إلى علة فالحكومة ، وإلا فالدية . ولو اسودت بالجناية ولم يسقط ففيها ثلثا ديتها ، وكذا لو انصدعت ولم تسقط . ولو قلعها آخر سوداء ففيها الثلث ، والدية تثبت في الظاهر مع السنخ ، وهو : النابت منها في اللثة . ولو كسر الظاهر أجمع وبقي السنخ فالدية أيضا . ولو قلع آخر السنخ فعليه حكومة . ولو قلع سن الصغير غير المثغر انتظر به سنة ، فإن نبت فالأرش ، وإن لم ينبت فدية المثغر كاملة ، وقيل ( 2 ) : فيها بعير مطلقا . ولو أنبت عوضها عظما فثبت فقلعه آخر فالأرش . ولو أنبت المقلوعة فثبتت كما كانت فقلعها آخر فدية كاملة . ولو كانت السن طويلة لم يزد بدلها بسبب الطول . ولو كان بعضها أقصر وينتفع بها كالطويلة فدية ، وإلا فالحكومة . ولو اضطربت لكبر أو مرض ففي الكمال إشكال . ولو ذهب بعضها لعلة أو لتطاول المدة ففيها بعض الدية . ولو كسر طرفا من سنه لزمه بقدره من الدية ، ويسقط ( 3 ) على الظاهر ، حتى إذا كان المكسور نصف الظاهر وجب نصف دية السن . ولو انكشفت اللثة عن السنخ فظهر فقال الجاني : المكسور ربع الظاهر وقال
هامش
( 1 ) " أو الصفراء " ليست في ( ب ) . ( 2 ) المبسوط : كتاب الديات دية الأسنان ج 7 ص 138 . ( 3 ) في ( ش 132 ) : " وتقسط " .