تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦
بدلا لم يلزمه إلا ما يخص الحرف الواحد ، لاعتبار كونه أصليا ، ولا يثبت له بسبب قيامه مقام غيره زيادة . ولو كان في لسانه خلل وما كان يمكنه النطق بجميع الحروف إلا أنه كان له مع ذلك كلام مفهوم فضرب لسانه فذهب نطقه فعليه دية إلا حكومة . ولو ضرب شفته فأزال الحروف الشفهية أو ضرب رقبته فأزال الحروف الحلقية فالحكومة . ولو قطع نصف اللسان فأزال ربع الكلام فعليه نصف الدية على ما اخترناه ، وعلى قول أصحابنا : الربع ( 1 ) . فلو قطع آخر الباقي وجب على قول أصحابنا : ثلاثة أرباع الدية ( 2 ) ، وعلى ما اخترناه كذلك اعتبارا بالمنفعة على القولين . ولو كان بالعكس فعلى الأول نصف الدية ، وعلى الثاني ثلاثة أرباع الدية . ولو قطع بعض لسان الأخرس اعتبر بالمساحة ، وأخذ بالنسبة من الثلث .
المطلب السابع الأسنان في الأسنان أجمع : الدية كاملة ، وهي مقسومة على ثمانية وعشرين سنا : اثنا عشر في مقاديم الفم : ثنيتان ورباعيتان ونابان ، ومثلها من أسفل ، وستة عشر في مآخيره ، وهي في كل جانب : ضاحك وثلاثة أضراس ، ومثلها من أسفل . ففي كل واحدة من المقاديم خمسون دينارا الجميع ستمائة دينار ، وفي كل واحدة من المآخير خمسة وعشرون دينارا الجميع أربعمائة دينار ، فإن زاد عددها على ما ذكرناه كان في الزائد ثلث دية الأصلي إن قلع منفردا ، وإن قلع منضما فلا شئ فيه ، وقيل : فيها حكومة ولو قلعت منفردة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الديات دية اللسان ج 7 ص 134 - 135 ، السرائر : كتاب الديات والجنايات باب ديات الأعضاء . . . ج 3 ص 384 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الديات دية اللسان ج 7 ص 135 . ( 3 ) المقنعة : باب ديات الأعضاء والجوارح ص 756 ، السرائر : كتاب الديات والجنايات ج 3 ص 385 - 386 .
قواعد الأحكام — صفحة 676 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة