بدلا لم يلزمه إلا ما يخص الحرف الواحد ، لاعتبار كونه أصليا ، ولا يثبت له بسبب
قيامه مقام غيره زيادة .
ولو كان في لسانه خلل وما كان يمكنه النطق بجميع الحروف إلا أنه كان له مع
ذلك كلام مفهوم فضرب لسانه فذهب نطقه فعليه دية إلا حكومة .
ولو ضرب شفته فأزال الحروف الشفهية أو ضرب رقبته فأزال الحروف
الحلقية فالحكومة .
ولو قطع نصف اللسان فأزال ربع الكلام فعليه نصف الدية على ما اخترناه ،
وعلى قول أصحابنا : الربع ( 1 ) . فلو قطع آخر الباقي وجب على قول أصحابنا : ثلاثة
أرباع الدية ( 2 ) ، وعلى ما اخترناه كذلك اعتبارا بالمنفعة على القولين .
ولو كان بالعكس فعلى الأول نصف الدية ، وعلى الثاني ثلاثة أرباع الدية .
ولو قطع بعض لسان الأخرس اعتبر بالمساحة ، وأخذ بالنسبة من الثلث .
المطلب السابع الأسنان
في الأسنان أجمع : الدية كاملة ، وهي مقسومة على ثمانية وعشرين سنا :
اثنا عشر في مقاديم الفم : ثنيتان ورباعيتان ونابان ، ومثلها من أسفل ، وستة عشر
في مآخيره ، وهي في كل جانب : ضاحك وثلاثة أضراس ، ومثلها من أسفل . ففي
كل واحدة من المقاديم خمسون دينارا الجميع ستمائة دينار ، وفي كل واحدة من
المآخير خمسة وعشرون دينارا الجميع أربعمائة دينار ، فإن زاد عددها على ما
ذكرناه كان في الزائد ثلث دية الأصلي إن قلع منفردا ، وإن قلع منضما فلا شئ
فيه ، وقيل : فيها حكومة ولو قلعت منفردة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الديات دية اللسان ج 7 ص 134 - 135 ، السرائر : كتاب الديات
والجنايات باب ديات الأعضاء . . . ج 3 ص 384 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الديات دية اللسان ج 7 ص 135 .
( 3 ) المقنعة : باب ديات الأعضاء والجوارح ص 756 ، السرائر : كتاب الديات والجنايات ج 3
ص 385 - 386 .