تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 674

مساهمون:

ص٦٧٤
وفي قطع بعض الشفة بنسبتها مساحة : ففي النصف نصف ديتها ، وفي ثلثها ثلث ديتها ، وهكذا طولا وعرضا . فلو قطع نصفها طولا وربعها عرضا فعليه ثلاثة أثمان ديتها . ولو تقلصت قيل : الدية ، ويحتمل الحكومة . ولو استرختا فثلثا ( 1 ) الدية . ولو قطعت بعد الشلل فثلث الدية . ولو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية ، فإن برئت فخمس الدية ، وفي إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ ، وإن برئت فخمس ديتها .
المطلب السادس اللسان ويجب في لسان الصحيح مع الاستئصال الدية ، وفي استئصال لسان الأخرس ثلث الدية . ولو قطع بعض لسان الصحيح اعتبر بالحروف المعجمة ، وهي : ثمانية وعشرون حرفا . وتبسط الدية عليها أجمع ، بالسوية ، وتستوي اللسنية وغيرها ، ثقيلها وخفيفها ، فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة ، وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب . فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع الحروف فربع الدية ، ولو كان بالعكس فنصف الدية ، والأقرب اعتبار الأكثر مع الاختلاف . فلو قطع النصف فذهب ربع الحروف فنصف الدية ، ولو قطع الربع فذهب نصف الحروف فالنصف أيضا . ولو صار سريع النطق أو ازداد سرعة أو ثقلا أو صار ينقل الفاسد إلى الصحيح فالحكومة . ولو أذهب بعض كلامه فجنى آخر اعتبر بما بقي وأخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأول . فلو أذهب الأول نصف الحروف ثم الثاني نصف الباقي وجب عليه الربع ، وهكذا .
هامش
( 1 ) في المطبوع " فثلث " . من لا يحضره الفقيه : كتاب الديات دية الأعضاء والجوار ج 4 ص 81 .