وفي قطع بعض الشفة بنسبتها مساحة : ففي النصف نصف ديتها ، وفي ثلثها
ثلث ديتها ، وهكذا طولا وعرضا . فلو قطع نصفها طولا وربعها عرضا فعليه ثلاثة
أثمان ديتها .
ولو تقلصت قيل : الدية ، ويحتمل الحكومة . ولو استرختا فثلثا ( 1 ) الدية . ولو
قطعت بعد الشلل فثلث الدية .
ولو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية ، فإن برئت فخمس
الدية ، وفي إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ ، وإن برئت فخمس ديتها .
المطلب السادس اللسان
ويجب في لسان الصحيح مع الاستئصال الدية ، وفي استئصال لسان الأخرس
ثلث الدية .
ولو قطع بعض لسان الصحيح اعتبر بالحروف المعجمة ، وهي : ثمانية
وعشرون حرفا .
وتبسط الدية عليها أجمع ، بالسوية ، وتستوي اللسنية وغيرها ، ثقيلها
وخفيفها ، فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة ، وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب .
فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع الحروف فربع الدية ، ولو كان بالعكس فنصف
الدية ، والأقرب اعتبار الأكثر مع الاختلاف . فلو قطع النصف فذهب ربع الحروف
فنصف الدية ، ولو قطع الربع فذهب نصف الحروف فالنصف أيضا .
ولو صار سريع النطق أو ازداد سرعة أو ثقلا أو صار ينقل الفاسد إلى الصحيح
فالحكومة .
ولو أذهب بعض كلامه فجنى آخر اعتبر بما بقي وأخذ بنسبة ما ذهب بعد
جناية الأول . فلو أذهب الأول نصف الحروف ثم الثاني نصف الباقي وجب عليه
الربع ، وهكذا .
هامش
( 1 ) في المطبوع " فثلث " . من لا يحضره الفقيه : كتاب الديات دية الأعضاء والجوار ج 4 ص 81 .