تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
المطلب الرابع الأذن وفي كل واحدة نصف الدية ، وفيهما أجمع الدية كاملة ، وفي بعضها بحساب ديتها يعتبر بالمساحة ، فإن كان المقطوع نصفها وجب النصف ، وإن كان الثلث فالثلث ، وهكذا . وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وفي خرمها ثلث ديتها . وأذن الأصم كالصحيح . ولو ضربها فاستحشفت - وهو كشلل العضو - فثلثا ديتها ، فإن قطعها قاطع بعد الشلل فثلث الدية . ولو قطع الأذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأذن دية الموضحة .
المطلب الخامس الشفتان يجب في الشفتين الدية إجماعا . واختلف في التقسيط . وقيل : في العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ( 1 ) ، لأن فيها مع الجمال زيادة المنفعة بإمساك الطعام والشراب . وقيل : في العليا خمسا الدية ، وفي السفلى ثلاثة أخماسها ( 2 ) . وقيل : في العليا النصف ، وفي السفلى الثلثان ( 3 ) ، وفيه زيادة لم تثبت . وقيل : بالسوية ( 4 ) ، وهو حسن . وحد الشفة السفلى عرضا : ما تجافى عن اللثة مع طول الفم ، وحد الشفة ( 5 ) العليا ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين والحاجز مع طول الفم ، وليس حاشية الشدقين منهما .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الديات دية الشفتين ج 7 ص 132 ، المقنعة : ب 17 ديات الأعضاء والجوارح ص 755 ، المراسم : ذكر أحكام الجناية . . . ص 244 . ( 2 ) الوسيلة : أحكام الشجاج والجراح ص 443 . ( 3 ) شرائع الإسلام : كتاب الجنايات على الأطراف ج 4 ص 264 ، من لا يحضره الفقيه : كتاب الديات دية الأعضاء والجوارح ج 4 ص 81 . ( 4 ) كما في المختلف : كتاب القصاص والديات ج 9 ص 369 . ( 5 ) " حد الشفة " ليست في ( ش 132 ، ص ) .