المطلب الرابع الأذن
وفي كل واحدة نصف الدية ، وفيهما أجمع الدية كاملة ، وفي بعضها بحساب
ديتها يعتبر بالمساحة ، فإن كان المقطوع نصفها وجب النصف ، وإن كان الثلث
فالثلث ، وهكذا .
وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وفي خرمها ثلث ديتها .
وأذن الأصم كالصحيح . ولو ضربها فاستحشفت - وهو كشلل العضو - فثلثا
ديتها ، فإن قطعها قاطع بعد الشلل فثلث الدية .
ولو قطع الأذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأذن دية الموضحة .
المطلب الخامس الشفتان
يجب في الشفتين الدية إجماعا . واختلف في التقسيط .
وقيل : في العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ( 1 ) ، لأن فيها مع الجمال زيادة
المنفعة بإمساك الطعام والشراب .
وقيل : في العليا خمسا الدية ، وفي السفلى ثلاثة أخماسها ( 2 ) .
وقيل : في العليا النصف ، وفي السفلى الثلثان ( 3 ) ، وفيه زيادة لم تثبت . وقيل :
بالسوية ( 4 ) ، وهو حسن .
وحد الشفة السفلى عرضا : ما تجافى عن اللثة مع طول الفم ، وحد الشفة ( 5 )
العليا ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين والحاجز مع طول الفم ، وليس حاشية
الشدقين منهما .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الديات دية الشفتين ج 7 ص 132 ، المقنعة : ب 17 ديات الأعضاء
والجوارح ص 755 ، المراسم : ذكر أحكام الجناية . . . ص 244 .
( 2 ) الوسيلة : أحكام الشجاج والجراح ص 443 .
( 3 ) شرائع الإسلام : كتاب الجنايات على الأطراف ج 4 ص 264 ، من لا يحضره الفقيه : كتاب
الديات دية الأعضاء والجوارح ج 4 ص 81 .
( 4 ) كما في المختلف : كتاب القصاص والديات ج 9 ص 369 .
( 5 ) " حد الشفة " ليست في ( ش 132 ، ص ) .