تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
ثبوت الدية في المارن ، والحكومة في القصبة . والروثة - وهي الحاجز بين المنخرين - وفيها نصف الدية على رأي ، وقيل : الثلث ( 1 ) . وقيل : الروثة : مجمع المارن . وفي أحد المنخرين نصف الدية ( 2 ) ، وقيل : الثلث ( 3 ) وهو الأقرب ، فتقسط الدية على الحاجز والمنخرين أثلاثا . ولو قطع مع المارن لحما تحته متصلا بالشفتين فعليه مع الدية زيادة حكومة . ولو كسر الأنف ففسد فالدية . ولو جبر على غير عيب فمائة دينار . ولو نفذت فيه نافذة لا تنسد فثلث الدية ، فإن جبرت وصلحت فخمس الدية . ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية ، وفي شلله ثلثا ديته ، فإن قطع بعد الشلل فعليه الثلث . ولو قطع أحد المنخرين والحاجز فثلثا الدية ، وفي أحدهما مع نصف الحاجز أو بالعكس نصف الدية بناء على انقسام الدية أثلاثا . وفي قطع بعض المنخر جزء من الثلث بنسبة المقطوع إلى الجميع ، وكذا في بعض الحاجز . ولو ضربه فعوجه أو تغير لونه فالحكومة ، فإن قطعه آخر فالدية . ولو قطعه إلا جلده وبقي معلقا بها : فإن احتيج إلى الإبانة فعليه الدية ، لأنه قطع الأنف بعضه بالمباشرة وبعضه بالتسبيب . ولو أبانه فرده فالتحم احتمل الحكومة والدية ، ولو لم يبنه ورده فالتحم فالحكومة .
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية والروضة البهية : كتاب الديات في دية الأنف ج 10 ص 208 ، المبسوط : كتاب الديات دية الأنف ج 7 ص 131 . ( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب الديات الثالث الأنف ج 4 ص 263 ، إرشاد الأذهان : كتاب الديات ج 2 ص 237 ، المبسوط : كتاب الديات دية الأنف ج 7 ص 131 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الديات دية الأعضاء والجوارح ج 4 ص 81 ، إرشاد الأذهان : كتاب الديات ج 2 ص 237 ، المبسوط : كتاب الديات دية الأنف ج 7 ص 131 .