ثبوت الدية في المارن ، والحكومة في القصبة .
والروثة - وهي الحاجز بين المنخرين - وفيها نصف الدية على رأي ،
وقيل : الثلث ( 1 ) .
وقيل : الروثة : مجمع المارن . وفي أحد المنخرين نصف الدية ( 2 ) ، وقيل :
الثلث ( 3 ) وهو الأقرب ، فتقسط الدية على الحاجز والمنخرين أثلاثا .
ولو قطع مع المارن لحما تحته متصلا بالشفتين فعليه مع الدية زيادة حكومة .
ولو كسر الأنف ففسد فالدية . ولو جبر على غير عيب فمائة دينار .
ولو نفذت فيه نافذة لا تنسد فثلث الدية ، فإن جبرت وصلحت فخمس الدية .
ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية ، وفي شلله ثلثا ديته ،
فإن قطع بعد الشلل فعليه الثلث .
ولو قطع أحد المنخرين والحاجز فثلثا الدية ، وفي أحدهما مع نصف الحاجز
أو بالعكس نصف الدية بناء على انقسام الدية أثلاثا .
وفي قطع بعض المنخر جزء من الثلث بنسبة المقطوع إلى الجميع ، وكذا في
بعض الحاجز .
ولو ضربه فعوجه أو تغير لونه فالحكومة ، فإن قطعه آخر فالدية .
ولو قطعه إلا جلده وبقي معلقا بها : فإن احتيج إلى الإبانة فعليه الدية ، لأنه قطع
الأنف بعضه بالمباشرة وبعضه بالتسبيب . ولو أبانه فرده فالتحم احتمل الحكومة
والدية ، ولو لم يبنه ورده فالتحم فالحكومة .
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية والروضة البهية : كتاب الديات في دية الأنف ج 10 ص 208 ، المبسوط :
كتاب الديات دية الأنف ج 7 ص 131 .
( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب الديات الثالث الأنف ج 4 ص 263 ، إرشاد الأذهان : كتاب الديات
ج 2 ص 237 ، المبسوط : كتاب الديات دية الأنف ج 7 ص 131 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الديات دية الأعضاء والجوارح ج 4 ص 81 ، إرشاد الأذهان :
كتاب الديات ج 2 ص 237 ، المبسوط : كتاب الديات دية الأنف ج 7 ص 131 .