والجاحظة . وفي العينين كمال الدية .
والأخفش والأعشى والأرمد والأجهر والأعمش كالصحيح .
أما من على عينه بياض : فإن كان البصر باقيا فالدية ، وإلا أسقط الحاكم
بحسب ما يراه .
وفي عين الأعور الصحيحة الدية كاملة إن كان العور خلقة ، أو تجدد بآفة من
الله تعالى .
ولو كانت بجناية جان استحق أرشه ، وإن لم يأخذه أو ذهب في قصاص
فالنصف .
وفي خسف العوراء ثلث دية الصحيحة ، وروي : " الربع " ( 1 ) ، سواء كانت بخلقة
أو جناية .
وفي الأجفان : الدية ، وفي كل جفن الربع ، وقيل : في الأعلى ثلثا الدية ، وفي
الأسفل الثلث ( 2 ) ، وقيل في الأعلى الثلث ، وفي الأسفل النصف ( 3 ) . ولو لم يكن عليها
أهداب فكذلك .
وفي أجفان الأعمى الدية ، وكذا أجفان الأعمش . أما الأجفان المستحشفة ( 4 )
فالحكومة ، لأنها لا تكن العين ولا تغطيها .
ولو قلع العين مع الأجفان فديتان . ولو قطع بعض الجفن فعليه بحساب ديته .
المطلب الثالث الأنف
في الأنف الدية كاملة ، وكذا في مارنه ، وهو : ما لان منه . وفي بعضه بحسابه
من المارن .
ولو قطع المارن وبعض القصبة فالدية . ولو قطع المارن ثم القصبة فالأقرب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 ج 19 ص 255 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الديات م 24 ج 5 ص 236 ، السرائر : كتاب الديات والجنايات ج 3
ص 378 .
( 3 ) الوسيلة : أحكام الشجاج والجراح ص 447 .
( 4 ) حشف عينه تحشيفا : ضم جفونه ونظر من خلل هبها . القاموس المحيط ( مادة : حشف ) .