تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
ففيه الدية ، وفي كل واحد العشر . وكل ما لا تقدير فيه يجب فيه الأرش ، والتقدير في ثمانية عشر . فهنا مطالب :
الأول في الشعر وفي شعر الرأس الدية إن لم ينبت ، فإن نبت فالأرش إن كان المجني عليه ذكرا ، وإن كان أنثى فمهر نسائها . وفي شعر اللحية الدية إن لم ينبت ، وإن نبت فالأرش ، وقيل : ثلث الدية ( 1 ) . وفي الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة ، وقيل : في شعر رأس الرجل إذا لم ينبت مائة دينار ( 2 ) ، وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كل واحد نصف ذلك ربع الدية ، وفي البعض بالحساب . وفي الأهداب : الدية على رأي ، فإن قطعت الأجفان بالأهداب فديتان . ولو قيل بالأرش حالة الانفراد والسقوط حالة الاجتماع أمكن . ولا تقدير في غير ذلك من أصناف الشعر كالنابت على الساعدين أو الساقين أو غير ذلك ، بل يثبت فيه الأرش إن قلع منفردا . ولا شئ مع الانضمام إلى العضو أو الجلد . ولو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرش إن نقصت بها القيمة لو كانت أمة ، ولو كانت للأمة فزادت قيمتها فالأقرب التعزير خاصة . وكذا لو حلق شعر العانة منها أو من الحرة ، أو قلعهما بحيث لا ينبت فزادت القيمة فلا شئ ، ولا في الحرة .
المطلب الثاني في دية العين وفي كل عين بصيرة نصف الدية . وتستوي الصحيحة والعمشاء ، والحولاء
هامش
( 1 ) المقنع : باب الديات ص 188 ، النهاية : كتاب الديات باب في ديات الأعضاء والجوارح ج 3 ص 440 . ( 2 ) المقنعة : كتاب ديات الأعضاء والجوارح ص 756 ، المهذب : كتاب الديات ج 2 ص 476 .