تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
قيل : وكذا في مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) ( 1 ) . ولا فرق بين أن يكون المقتول كبيرا أو صغيرا ، عاقلا أو مجنونا ، سليم الأعضاء أو مفقودها . وولد الزنا إذا أظهر الإسلام مسلم على رأي . وجميع فرق الإسلام متساوية ما لم يجحدوا ما هو معلوم الثبوت من دين النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

الفصل الثاني في دية من عداه

أما دية المرأة المسلمة الحرة فنصف دية الحر المسلم ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة ، سليمة الأعضاء أو غير سليمتها ، من جميع أجناس الدية في الأحوال الثلاث . وكذا الجراحات والأطراف على النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية ، فإن قصرت الجناية - جراحة أو طرفا - عن الثلث تساويا قصاصا ودية . وأما الذمي الحر : فديته ثمانمائة درهم ، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا . ولا دية لغير هؤلاء الأصناف ، سواء كانوا ذوي عهد أو لا ، وسواء بلغتهم الدعوة أو لا . ودية المرأة الحرة منهم : أربعمائة درهم . روي : أن " دية الذمي كدية المسلم " ( 2 ) . وروي : " أربعة آلاف درهم " ( 3 ) ، وحملا على المعتاد لقتلهم . وأما العبد : فديته قيمته ما لم يتجاوز دية الحر ، فترد إليها وهي في مال الجاني إن كان القتل عمدا أو شبهه ، وعلى العاقلة إن كان خطأ . ودية أعضائه وجراحاته بنسبة قيمته على قياس الحر ، فما في الحر كمال الدية ففي العبد كمال القيمة ، إلا أنه ليس للمولى المطالبة بذلك ، إلا أن يدفعه إلى الجاني ، وليس له الإمساك والمطالبة بالقيمة ، ولا ببعضها على إشكال .
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الديات باب في قتل الحرم ج 3 ص 404 . ( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب ديات النفس ح 2 و 4 ج 19 ص 163 .