قيل : وكذا في مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) ( 1 ) .
ولا فرق بين أن يكون المقتول كبيرا أو صغيرا ، عاقلا أو مجنونا ، سليم
الأعضاء أو مفقودها .
وولد الزنا إذا أظهر الإسلام مسلم على رأي . وجميع فرق الإسلام متساوية ما
لم يجحدوا ما هو معلوم الثبوت من دين النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
الفصل الثاني في دية من عداه
أما دية المرأة المسلمة الحرة فنصف دية الحر المسلم ، سواء كانت صغيرة أو
كبيرة ، عاقلة أو مجنونة ، سليمة الأعضاء أو غير سليمتها ، من جميع أجناس الدية
في الأحوال الثلاث . وكذا الجراحات والأطراف على النصف ما لم يقصر عن ثلث
الدية ، فإن قصرت الجناية - جراحة أو طرفا - عن الثلث تساويا قصاصا ودية .
وأما الذمي الحر : فديته ثمانمائة درهم ، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو
مجوسيا . ولا دية لغير هؤلاء الأصناف ، سواء كانوا ذوي عهد أو لا ، وسواء بلغتهم
الدعوة أو لا .
ودية المرأة الحرة منهم : أربعمائة درهم .
روي : أن " دية الذمي كدية المسلم " ( 2 ) . وروي : " أربعة آلاف درهم " ( 3 ) ،
وحملا على المعتاد لقتلهم .
وأما العبد : فديته قيمته ما لم يتجاوز دية الحر ، فترد إليها وهي في مال الجاني
إن كان القتل عمدا أو شبهه ، وعلى العاقلة إن كان خطأ . ودية أعضائه وجراحاته
بنسبة قيمته على قياس الحر ، فما في الحر كمال الدية ففي العبد كمال القيمة ، إلا
أنه ليس للمولى المطالبة بذلك ، إلا أن يدفعه إلى الجاني ، وليس له الإمساك
والمطالبة بالقيمة ، ولا ببعضها على إشكال .
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الديات باب في قتل الحرم ج 3 ص 404 .
( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب ديات النفس ح 2 و 4 ج 19 ص 163 .