ودية شبيه العمد ما تقدم من الأصناف . وكذا دية الخطأ إلا في شئ واحد ،
وهو أن دية العمد مغلظة وهاتان مخففتان ، والتخفيف بشيئين :
أحدهما : السن في الإبل خاصة : فدية شبيه العمد مائة : ثلاث وثلاثون منها
حقة ، وثلاث وثلاثون بنت لبون ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل .
وروي : " ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وأربعون خلفة " ( 1 ) ، وهي الحامل ،
وهي في مال الجاني كالعمد .
ودية الخطأ المحض : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وثلاثون
بنت لبون ، وثلاثون حقة .
وروي : " خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ،
وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة " ( 2 ) ، وهي على العاقلة لا يضمن
القاتل منها شيئا .
الثاني : الزمان : فدية الشبيه تستأدى في سنتين ، ودية الخطأ في ثلاث سنين ،
سواء كانت الدية تامة أو ناقصة أو دية طرف .
ولو اختلف في الحوامل فالمرجع إلى أهل الخبرة ، فإن ظهر الغلط استدرك ،
فإن أزلقت قبل التسليم أبدل ولو كان بعد الإحضار . ولا يلزم بعد القبض ، ولا
تغليظ في الأسنان غير الإبل .
ولو قتل في الشهر الحرام أو في حرم مكة ألزم دية وثلثا من أي الأجناس
كان تغليظا ، والزائد للمقتول ، ولا تغليظ في الطرف .
ولو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه غلظ ، وفي العكس إشكال .
ولو قتل والتجأ إلى الحرم ضيق عليه فيه إلى أن يخرج فيقاد منه ، ولا يقتص
منه فيه ، فإن جنى في الحرم اقتص منه فيه ( 3 ) ، لانتهاكه حرمة الحرم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ديات النفس ح 1 ج 19 ص 146 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ديات النفس ح 10 ج 19 ص 149 .
( 3 ) " منه " ليست في ( ب ) ، و " فيه " ليست في ( ش 132 ، ص ) .