تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
ودية شبيه العمد ما تقدم من الأصناف . وكذا دية الخطأ إلا في شئ واحد ، وهو أن دية العمد مغلظة وهاتان مخففتان ، والتخفيف بشيئين : أحدهما : السن في الإبل خاصة : فدية شبيه العمد مائة : ثلاث وثلاثون منها حقة ، وثلاث وثلاثون بنت لبون ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل . وروي : " ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وأربعون خلفة " ( 1 ) ، وهي الحامل ، وهي في مال الجاني كالعمد . ودية الخطأ المحض : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة . وروي : " خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة " ( 2 ) ، وهي على العاقلة لا يضمن القاتل منها شيئا . الثاني : الزمان : فدية الشبيه تستأدى في سنتين ، ودية الخطأ في ثلاث سنين ، سواء كانت الدية تامة أو ناقصة أو دية طرف . ولو اختلف في الحوامل فالمرجع إلى أهل الخبرة ، فإن ظهر الغلط استدرك ، فإن أزلقت قبل التسليم أبدل ولو كان بعد الإحضار . ولا يلزم بعد القبض ، ولا تغليظ في الأسنان غير الإبل . ولو قتل في الشهر الحرام أو في حرم مكة ألزم دية وثلثا من أي الأجناس كان تغليظا ، والزائد للمقتول ، ولا تغليظ في الطرف . ولو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه غلظ ، وفي العكس إشكال . ولو قتل والتجأ إلى الحرم ضيق عليه فيه إلى أن يخرج فيقاد منه ، ولا يقتص منه فيه ، فإن جنى في الحرم اقتص منه فيه ( 3 ) ، لانتهاكه حرمة الحرم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ديات النفس ح 1 ج 19 ص 146 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ديات النفس ح 10 ج 19 ص 149 . ( 3 ) " منه " ليست في ( ب ) ، و " فيه " ليست في ( ش 132 ، ص ) .
قواعد الأحكام — صفحة 667 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة