تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
أربعة ، وعلى كل واحد ربع الدية ، والجاني في الحالتين يلزمه الربع بجراحتين : إحداهما هدر ، فتعود حصته إلى الثمن ويحتمل التوزيع على الجراحات ، فيقال : إنها خمس ، فيسقط الخمس ، ويبقى على كل واحد من الأربعة خمس الدية . ولو قطع يد العبد الجاني فجنى بعده ثم مات فأرش اليد يختص به المجني عليه أولا ، والباقي يشاركه فيه المجني عليه ثانيا ، لأنه مات بعد الجنايتين وقطع بعد إحدى الجنايتين . وقضى أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة ، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة " أن دية الراكبة نصفان بين الناخسة والمنخوسة " ( 1 ) . وفي الرواية ضعف السند ، وقيل : يسقط الثلث لركوبها عبثا ، ويجب الثلثان على الناخسة والقامصة ( 2 ) . وقيل : إن ألجأت الناخسة القامصة فالدية على الناخسة ، وإلا فالقامصة ( 3 ) . وروى محمد بن قيس ، عن الباقر ( عليه السلام ) : " أن عليا ( عليه السلام ) : قضى في أربعة شربوا المسكر ، فجرح اثنان ، وقتل اثنان أن دية المقتولين على المجروحين بعد أن تدفع جراحة المجروحين من الدية " ( 4 ) . وروى السكوني ، عن الصادق ( عليه السلام ) " أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين " ( 5 ) . وروى محمد بن قيس ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، والسكوني عن الصادق ، عن علي ( عليهما السلام ) " أنه قضى في ستة غلمان كانوا في الفرات ، فغرق واحد منهم ، فشهد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 178 ، تهذيب الأحكام : باب الاشتراك في الجنايات ح 10 ج 10 ص 241 . ( 2 ) المقنعة : ب 15 اشتراك في الجنايات ص 750 . ( 3 ) السرائر : كتاب الديات والجنايات باب الاشتراك في الجنايات ج 3 ص 374 ، النهاية : كتاب الديات ب 7 الاشتراك في الجنايات ج 3 ص 422 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب موجبات الضمان ح 1 و 2 ج 19 ص 173 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب موجبات الضمان ح 1 و 2 ج 19 ص 173 .