أربعة ، وعلى كل واحد ربع الدية ، والجاني في الحالتين يلزمه الربع بجراحتين :
إحداهما هدر ، فتعود حصته إلى الثمن ويحتمل التوزيع على الجراحات ،
فيقال : إنها خمس ، فيسقط الخمس ، ويبقى على كل واحد من الأربعة
خمس الدية .
ولو قطع يد العبد الجاني فجنى بعده ثم مات فأرش اليد يختص به المجني
عليه أولا ، والباقي يشاركه فيه المجني عليه ثانيا ، لأنه مات بعد الجنايتين وقطع
بعد إحدى الجنايتين .
وقضى أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة ،
فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة " أن دية الراكبة نصفان بين الناخسة
والمنخوسة " ( 1 ) . وفي الرواية ضعف السند ، وقيل : يسقط الثلث لركوبها عبثا ،
ويجب الثلثان على الناخسة والقامصة ( 2 ) .
وقيل : إن ألجأت الناخسة القامصة فالدية على الناخسة ، وإلا فالقامصة ( 3 ) .
وروى محمد بن قيس ، عن الباقر ( عليه السلام ) : " أن عليا ( عليه السلام ) : قضى في أربعة شربوا
المسكر ، فجرح اثنان ، وقتل اثنان أن دية المقتولين على المجروحين بعد أن تدفع
جراحة المجروحين من الدية " ( 4 ) .
وروى السكوني ، عن الصادق ( عليه السلام ) " أنه جعل دية المقتولين على قبائل
الأربعة ، وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين " ( 5 ) .
وروى محمد بن قيس ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، والسكوني عن الصادق ، عن
علي ( عليهما السلام ) " أنه قضى في ستة غلمان كانوا في الفرات ، فغرق واحد منهم ، فشهد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 178 ، تهذيب الأحكام :
باب الاشتراك في الجنايات ح 10 ج 10 ص 241 .
( 2 ) المقنعة : ب 15 اشتراك في الجنايات ص 750 .
( 3 ) السرائر : كتاب الديات والجنايات باب الاشتراك في الجنايات ج 3 ص 374 ، النهاية :
كتاب الديات ب 7 الاشتراك في الجنايات ج 3 ص 422 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب موجبات الضمان ح 1 و 2 ج 19 ص 173 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب موجبات الضمان ح 1 و 2 ج 19 ص 173 .