اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه ( 1 ) ، وشهد الثلاثة على الاثنين فقضى بالدية ثلاثة
أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة " ( 2 ) .
الباب الثاني
في الواجب
وفيه مقاصد :
الأول دية النفس
وفيه فصلان :
الأول في دية الحر المسلم
وتجب الدية في قتل المسلم ( 3 ) خطأ وشبيه عمد ، ولا تجب في العمد
إلا القصاص . نعم ، يثبت المال صلحا إذا تراضيا .
ودية العمد : مائة من مسان الإبل ، أو مائتا بقرة ( 4 ) ، أو مائتا حلة كل حلة
ثوبان من برود اليمن هي أربعمائة ثوب ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو
ألف شاة .
وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية .
ولو كان له إبل تخير في بذل إبله وشراء غيرها من البلد ، أو غيره أدون
أو أعلى مع السلامة ، والاتصاف بالمشترط ، والأقرب أنه لا يجب قبول القيمة
السوقية مع وجود الإبل . وكل واحد من هذه الأصناف أصل في نفسه ، وليس بدلا
عن غيره ، ولا مشروطا بعدم غيره ، والخيار إلى الجاني في بذل أيها شاء . وهل له
التلفيق من جنسين فما زاد ؟ إشكال .
هامش
( 1 ) في ( ص ) : " أنهما غرقاه "
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 174 مع تفاوت .
( 3 ) في ( ش 132 ) : " النفس " .
( 4 ) في المطبوع زيادة " مسنة " .