تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
القصاص ، وإلا فهو خطأ ، والضمان يتعلق بجاذب الحبال لا بصاحب المنجنيق ، ولا بواضع الحجر في المقلاع ، ولا بممسك الخشب ، ولا بمن يساعد بغير المد . ولو عاد الحجر عليهم فقتل واحدا منهم فهو شريك في قتل نفسه ، فإن كانوا ثلاثة فعلى كل واحد ثلث الدية ، ويسقط ما قابل فعله . ولو هلكوا أجمع فعلى عاقلة كل واحد نصف دية الباقين . وقيل ( 1 ) : لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات ضمن الباقيان ديته ، لأن كل واحد منهم ضامن لصاحبه ، والأقرب أن عليهما ثلثي ديته . ولو أشرفت سفينة على الغرق فقال الخائف على نفسه أو غيره : ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه ضمن دفعا للخوف . ولو لم يقل : وعلي ضمانه بل قال : ألق متاعك لتسلم السفينة فألقاه فلا ضمان . ولو لم يكن خوف فقال : ألقه وعلي ضمانه فالأقرب عدم الضمان . وكذا لا ضمان لو قال : مزق ثوبك وعلي ضمانه . ولو قال حالة الخوف : ألق متاعك وعلي ضمانه مع ركبان السفينة فامتنعوا : فإن قال : أردت التساوي قبل ولزمه بحصته . وأما الركبان : فإن رضوا ضمنوا ، وإلا فلا . فإن قال : قد أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء حلفوا وضمن هو الجميع . ولو قال حالة الخوف ألقه وعلي ضمانه وكان المالك أيضا خائفا فالأقرب أن على الضامن الجميع . ولو كان المحتاج إلى الإلقاء هو المالك فألقاه بضمان غيره فالأقرب أنه لا يحل له الأخذ ( 2 ) . ولو جرح شخص ( 3 ) مرتدا فأسلم فعاد الجارح مع ثلاثة فجرحوه فالجناة
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الديات الاشتراك في الجنايات ج 3 ص 427 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 175 . ( 2 ) " الأخذ " ليست في المطبوع . ( 3 ) " شخص " ليست في ( ش 132 ) .