القصاص ، وإلا فهو خطأ ، والضمان يتعلق بجاذب الحبال لا بصاحب المنجنيق ،
ولا بواضع الحجر في المقلاع ، ولا بممسك الخشب ، ولا بمن يساعد بغير المد .
ولو عاد الحجر عليهم فقتل واحدا منهم فهو شريك في قتل نفسه ، فإن كانوا
ثلاثة فعلى كل واحد ثلث الدية ، ويسقط ما قابل فعله .
ولو هلكوا أجمع فعلى عاقلة كل واحد نصف دية الباقين .
وقيل ( 1 ) : لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات ضمن
الباقيان ديته ، لأن كل واحد منهم ضامن لصاحبه ، والأقرب أن عليهما ثلثي ديته .
ولو أشرفت سفينة على الغرق فقال الخائف على نفسه أو غيره : ألق متاعك
في البحر وعلي ضمانه ضمن دفعا للخوف .
ولو لم يقل : وعلي ضمانه بل قال : ألق متاعك لتسلم السفينة فألقاه فلا ضمان .
ولو لم يكن خوف فقال : ألقه وعلي ضمانه فالأقرب عدم الضمان . وكذا
لا ضمان لو قال : مزق ثوبك وعلي ضمانه .
ولو قال حالة الخوف : ألق متاعك وعلي ضمانه مع ركبان السفينة فامتنعوا :
فإن قال : أردت التساوي قبل ولزمه بحصته .
وأما الركبان : فإن رضوا ضمنوا ، وإلا فلا . فإن قال : قد أذنوا لي فأنكروا بعد
الإلقاء حلفوا وضمن هو الجميع .
ولو قال حالة الخوف ألقه وعلي ضمانه وكان المالك أيضا خائفا فالأقرب أن
على الضامن الجميع .
ولو كان المحتاج إلى الإلقاء هو المالك فألقاه بضمان غيره فالأقرب أنه
لا يحل له الأخذ ( 2 ) .
ولو جرح شخص ( 3 ) مرتدا فأسلم فعاد الجارح مع ثلاثة فجرحوه فالجناة
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الديات الاشتراك في الجنايات ج 3 ص 427 ، وسائل الشيعة : ب 3 من
أبواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 175 .
( 2 ) " الأخذ " ليست في المطبوع .
( 3 ) " شخص " ليست في ( ش 132 ) .