تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع . ولو شركنا بين مباشر الإمساك ( 1 ) والمشارك في الجذب فعلى الأول دية ونصف وثلث ، وعلى الثاني نصف وثلث ، وعلى الثالث ثلث دية لا غير .

الفصل الخامس فيما يوجب التشريك

إذا اصطدم حران فماتا فلورثة كل منهما نصف ديته ، ويسقط النصف ، لأن تلف كل واحد مستند إلى فعله وفعل صاحبه ، سواء كانا فارسين أو راجلين ، أو أحدهما فارسا والآخر راجلا ، وعلى كل منهما نصف قيمة فرس الآخر إن تلفت بالتصادم ، ويتقاصان في الدية والقيمة ، فيرجع صاحب الفضل . ولو قصد القتل فهو عمد . ولو غلبتهما الدابتان احتمل إهدار الهالك ( 2 ) إحالة على الدواب ، واحتمل الإحالة على ركوبهما : فإن كانا صبيين أركبهما أجنبي متعد فحوالة الجميع عليه ، وإن أركبهما الولي فلا حوالة عليه ، وديتهما على عاقلتهما . ولو ركبا بأنفسهما فنصف دية كل واحد من الصبيين على عاقلة الآخر . ولو كانا عبدين بالغين سقطت جنايتهما ، لأن نصيب كل واحد منهما هدر ، والذي على صاحبه فات بفوات محله . ولو كان أحدهما عبدا فلا شئ لمولاه . ولو مات أحد المتصادمين فعلى الثاني نصف ديته . ولو تصادم حاملان فعلى كل واحدة نصف دية الأخرى ، ونصف دية جنينها ، ونصف دية جنين الأخرى . ولو صدم إنسانا فمات فديته في مال الصادم . ولو مات الصادم فهدر إن كان المصدوم في ملكه أو مباح أو طريق واسع . ولو كان في طريق ضيق والمصدوم واقف قيل : يضمن المصدوم ، لأنه فرط بوقوفه ( 3 ) . ولو قصد الصدم فدمه هدر وعليه دية المصدوم .
هامش
( 1 ) في ( ش 132 ) : " المباشرة للإمساك " . ( 2 ) في ( ش 132 ) : " الهلاك " . ( 3 ) المبسوط : كتاب الديات ج 7 ص 167 .