تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
أثلاثا بين الأول والثاني والثالث . ولو وقع الأول في البئر ثم وقع الثاني فوقه فمات الأول فالضمان على الثاني ، ويحتمل النصف ، لأن الوقوع في البئر سبب الهلاك ، فالتلف حصل من الفعلين ، فإن كان الحافر متعديا ضمن النصف ، وإلا سقط . ولو وقع فوقهما ثالث فماتوا كلهم : فإن كان الأول قد نزل إليها فديته على الثاني والثالث نصفان ، لأنه مات بوقوعهما عليه ، وإن كان قد وقع فيها فعلى الأول الضمان عليهما ، وعلى الثاني عليهما ثلثا الضمان ، والثلث الآخر على الحافر إن كان متعديا ، وهدر إن لم يكن ، ودية الثاني على الثالث على الاحتمال الأول ، والنصف على الثاني ، والثالث حكمه حكم من وقع في البئر ابتداء . ولو وقع الأول فجذب آخر ثم الثاني ثالثا والثالث رابعا والبئر متسعة ووقع كل واحد في زاوية فدية الأول على الحافر مع العدوان ، وهدر لا معه ، ودية الثاني على الأول ، ودية الثالث على الثاني ، ودية الرابع على الثالث . ولو وقع بعضهم على بعض فماتوا احتمل ما تقدم ، وإن تكون دية الأول أرباعا : ربعه على الحافر مع العدوان ، وهدر لا معه ، وربعه هدر بجذبه الثاني على نفسه ، وربعه على الثاني بجذبه الثالث ، وربعه على الثالث بجذبه الرابع . وأما الثاني : فديته أثلاثا : فثلثه هدر بجذبه الثالث على نفسه ، وثلثه على الأول ، وثلثه على الثالث بجذبه الرابع . وأما الثالث : فنصف ديته هدر بجذبه الرابع على نفسه ، ونصفه على الثاني ، لأنه جره إلى البئر . وأما الرابع : فكل ديته على الثالث ، لأنه جره إلى البئر . واحتمل أن دية الأول كلها هدر ، لأنه جذب الثاني ، وهو مباشرة ، وهو السبب في جذب الثالث والرابع . وحفر الحافر سبب ، والسبب لا يتعلق به الضمان مع المباشرة ، فكأنه أتلف نفسه بجذبه الثاني وما تولد منه ، ودية الثاني نصفها هدر ، ونصفها على الأول لأنه مات بسبب جذبه الثالث على نفسه وجذب الأول له ،