تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
ويجب حفظ الدابة الصائلة كالبعير المغتلم ( 1 ) ، والكلب العقور ، والهرة الضارية . فإن أهمل ضمن ، ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط فلا ضمان . ولو جنى على الصائلة جان لم يضمن إن كان للدفع ، وإلا ضمن . ويضمن جناية الهرة المملوكة مع الضراوة ، ويجوز قتلها . ولو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها ( 2 ) إن فرط ، ولا يضمن صاحب المدخول عليها لو جنت على الداخلة . ولو دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم ضمنوا ، وإن دخل بغير إذن فلا ضمان . ولو اختلفا في الإذن قدم قول منكره . وراكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها ورأسها مباشرة لا تسبيبا ، كما لو أصاب شئ من موقع السنابك عين إنسان وأبطل ضوءها ، أو أتلفت برشاش ماء خاضته ( 3 ) على إشكال . ولو بالت الدابة أو راثت فزلق إنسان فلا ضمان إلا مع الوقوف على إشكال . ولو دخلت زرعه المحفوف بزرع الغير لم يكن له إخراجها إليه مع الإتلاف ، بل يصبر ويضمن المالك مع التفريط ، ومع عدمه إشكال . وكذا القائد . ولو وقف بها أو ضربها أو ساقها قدامه ضمن جميع جنايتها . ولو ضربها غيره فالضمان على الضارب . ولو أوقعت الراكب ضمن الضارب ، ولو ألقته لم يضمن المالك وإن كان معها ، إلا أن يكون بتنفيره . ولو ركبها اثنان تساويا في ضمان ما تجنيه بيديها ورأسها ، ولا ضمان على الراكب إذا كان صاحب الدابة معها . ولو أركب مملوكه الصغير دابة ضمن جنايته . ولو كان بالغا فالضمان في رقبته إن كانت الجناية على نفس آدمي . ولو كانت على مال تبع فيه بعد العتق .
هامش
( 1 ) أي : الهائج . ( 2 ) " جنايتها " لا توجد في ( ش 132 ) . ( 3 ) في المطبوع : " خاضة " .