تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨

الفصل الرابع في الترجيح بين الأسباب

إذا اجتمع المباشر والسبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر ، والممسك مع الذابح ، وواضع الحجر في الكفة مع جاذب المنجنيق . ولو جهل المباشر حال السبب ضمن السبب ، كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه ( 1 ) فدفع غيره ثالثا ولم يعلم ضمن الحافر . وكذا لو فر من مخوف فوقع في بئر لا يعلمها . ولو حفر في ملك نفسه وسترها ودعا غيره فالأقرب الضمان ، لأن المباشرة يسقط أثرها مع الغرور . ولو اجتمع سببان مختلفان قدم الأول منهما في الضمان . فلو حفر بئرا في طريق مسلوك ونصب آخر حجرا فتعثر به إنسان فوقع في البئر فمات ضمن واضع الحجر . ولو نصب سكينا في بئر محفورة فتردى إنسان فمات بالسكين فالضمان على الحافر . هذا كله إذا تساويا في العدوان . ولو اختص أحدهما به اختص بالضمان . أما لو سقط الحجر بالسيل على طرف البئر ففي ضمان الحافر إشكال . ولو حفر بئرا قريب العمق فعمقها غيره فالضمان على الأول ، أو يشتركان إشكال . ولو تعثر بحجر في الطريق فالضمان على واضعه . ولو تعثر بقاعد فالضمان على القاعد . ولو تعثر بواقف فضمان الواقف على الماشي ، لأن الوقوف من مرافق المشي ، والماشي هدر . ويحتمل مساواة القعود . ولو تردى في بئر فسقط عليه آخر فضمانهما على الحافر . وهل لورثة الأول الرجوع على عاقلة الثاني بنصف الدية حتى يرجعوا به على الحافر ؟ إشكال .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " ملك غيره " .