تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
ولو بنى على باب داره دكة أو غرس شجرة في طريق مسلوك فعثر به إنسان ضمن ، ولو كان في مرفوع فكذلك إن لم يأذن أربابه ، ولو أذنوا فلا ضمان ، لأنه يصير كالباني في ملكه . وإذا رمى قشور البطيخ وشبهها من قمامات المنزل في الطريق فزلق به إنسان ضمن . ولو تعمد المار وضع الرجل عليه وأمكنه العدول فلا ضمان ، وكذا لو رش الطريق ، أو بل الطين فيه ، أو بالت دابته فيه ، سواء كان راكبها أو قائدها أو سائقها . ولو أشعل نارا في ملكه فطارت شرارة أو سرت إلى ملك جاره ، فإن كان الهواء ساكنا أو كان بينه وبين الجار حائل يمنع الريح ولم يتجاوز قدر الحاجة فلا ضمان ، وإن كان الهواء عاصفا ولا حائل أو أجج أكثر من قدر الحاجة مع غلبة الظن بالتجاوز ضمن . ولو عصف الهواء بغتة بعد الإشعال فلا ضمان . ولو أشعلها في ملك غيره ضمن الأنفس والأموال . ولو قصد إتلاف النفس فهو عمد . ولو وضع صبيا في مسبعة فافترسه سبع ضمن . ولو أتبع إنسانا بسيفه فولى هاربا فألقى نفسه في بئر أو رمى نفسه من سطح فإن ألجأه إلى ذلك ضمن ، وإلا فلا . وكذا يضمن لو كان أعمى ، أو كان ليلا مظلما ، أو كانت البئر مغطاة . ولو عدا على سقف فانخسف به ضمن . ولو تعرض له سبع فافترسه لم يضمن ، إلا أن يلجئه إلى مضيق فيه سبع . ولو نام في الطريق فتعثر به إنسان فمات ضمن . ولو مات النائم فلا ضمان على المتعثر إذا لم يعلم به . ولو نام في المسجد معتكفا فلا ضمان عليه ، وغيره إشكال ، والأقرب الضمان . ولو خوف الإمام من ارتكب محرما فمات فلا ضمان . ولو خوف حبلى فأسقطت ضمن .