ولو بنى على باب داره دكة أو غرس شجرة في طريق مسلوك فعثر به إنسان
ضمن ، ولو كان في مرفوع فكذلك إن لم يأذن أربابه ، ولو أذنوا فلا ضمان ، لأنه
يصير كالباني في ملكه .
وإذا رمى قشور البطيخ وشبهها من قمامات المنزل في الطريق فزلق
به إنسان ضمن .
ولو تعمد المار وضع الرجل عليه وأمكنه العدول فلا ضمان ، وكذا لو رش
الطريق ، أو بل الطين فيه ، أو بالت دابته فيه ، سواء كان راكبها أو قائدها أو سائقها .
ولو أشعل نارا في ملكه فطارت شرارة أو سرت إلى ملك جاره ، فإن كان
الهواء ساكنا أو كان بينه وبين الجار حائل يمنع الريح ولم يتجاوز قدر الحاجة
فلا ضمان ، وإن كان الهواء عاصفا ولا حائل أو أجج أكثر من قدر الحاجة مع غلبة
الظن بالتجاوز ضمن . ولو عصف الهواء بغتة بعد الإشعال فلا ضمان .
ولو أشعلها في ملك غيره ضمن الأنفس والأموال . ولو قصد إتلاف النفس
فهو عمد .
ولو وضع صبيا في مسبعة فافترسه سبع ضمن .
ولو أتبع إنسانا بسيفه فولى هاربا فألقى نفسه في بئر أو رمى نفسه من سطح
فإن ألجأه إلى ذلك ضمن ، وإلا فلا . وكذا يضمن لو كان أعمى ، أو كان ليلا مظلما ،
أو كانت البئر مغطاة .
ولو عدا على سقف فانخسف به ضمن . ولو تعرض له سبع فافترسه لم يضمن ،
إلا أن يلجئه إلى مضيق فيه سبع .
ولو نام في الطريق فتعثر به إنسان فمات ضمن . ولو مات النائم فلا ضمان
على المتعثر إذا لم يعلم به .
ولو نام في المسجد معتكفا فلا ضمان عليه ، وغيره إشكال ، والأقرب الضمان .
ولو خوف الإمام من ارتكب محرما فمات فلا ضمان . ولو خوف حبلى
فأسقطت ضمن .
قواعد الأحكام — صفحة 656
مساهمون: العلامة الحلي
ص٦٥٦