تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
ولو كان في طريق مسلوك لمصلحة المسلمين قيل : لا ضمان ، لأنه حفر سائغ ( 1 ) . وكذا لا يضمن لو كان الحفر غير عدوان بأن يحفر في ملكه ، أو في أرض موات بقصد التملك ، أو بقصد الاستسقاء والتخلية . ولو كانت في ملكه وأدخل غيره وعرفه المكان وهو بصير فلا ضمان . وكذا لو كانت مكشوفة ، أو دخل بغير إذنه . ولو كانت مستورة ولم يشعره بها أو كان الموضع مظلما أو كان الداخل أعمى ضمن . ولو كان الحفر في ملك الغير بغير إذنه فدخل آخر بغير إذنه وكان الموضع مكشوفا فلا ضمان ، وإن كان مستورا أو كان الداخل أعمى احتمل ضمان الحافر ، لتفريطه ، وعدم الضمان ، لتفريط الداخل . ولو تردى المالك أو المأذون ضمن الحافر ( 2 ) . ولو حفر في مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه احتمل الضمان ، ونصفه إن كان الشريك واحدا ، والثلثين إن كان اثنين ، وهكذا ، والنصف مطلقا . ولو كان الحافر عبدا تعلق الضمان برقبته ، فإن أعتقه مولاه ضمن ، ولو أعتقه قبل السقوط فالضمان على العبد لا السيد . ولو وضع حجرا في ملكه أو في موضع مباح لم يضمن دية العاثر ، وإن كان في ملك غيره أو شارع مسلوك ضمن في ماله . وكذا لو نصب سكينا فمات العاثر بها . ولو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد ، وإن تمكن من إزالته فإن نقله إلى موضع آخر من الشارع ضمن ، ولو كان إلى ما هو أقل سلوكا فيه على إشكال . ولو حفر إنسان بئرا إلى جانب هذا الحجر فتعثر إنسان بذلك الحجر وسقط في البئر فالضمان على الحافر ، لتعديه . ولو وضع حجرا وآخران آخر فتعثر بهما إنسان فمات ( 3 ) احتمل تقسيط الضمان أثلاثا ، وأن يكون النصف على الأول .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الديات ج 7 ص 186 . ( 2 ) " الحافر " ليست في ( ش 132 ) . ( 3 ) " فمات " ليست في المطبوع .