تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
وكذا نصب السكين ، وإلقاء الحجر ، فإن التلف بسبب العثار . ولو صاح بصبي فارتعد وسقط من سطح ضمن الدية ، وفي القصاص نظر . ولو مات من الصيحة أو زال عقله ضمن الدية . ولو صاح ببالغ فمات فلا دية على إشكال . ولو كان مريضا أو مجنونا أو اغتفله ففاجأه بالصيحة - وإن كان بالغا كاملا - فمات أو زال عقله ضمن الدية في ماله ، وقيل على العاقلة ( 1 ) ، وفيه نظر ، لأنه قصد الإخافة فهو شبيه عمد . وكذا البحث لو شهر سيفه في وجه إنسان فإنه يضمن مع الإتلاف بالخوف . أما لو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف قيل ( 2 ) : لم يضمن ، لأنه ألجأه إلى الهرب لا الوقوع ( 3 ) ، فهو المباشر لإتلاف نفسه ، فيسقط السبب . وكذا لو صادفه سبع في هربه فأكله . ولو وقع في بئر لا يعلمها أو كان أعمى أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فأكله السبع فإنه يضمن ، لأنه يفترس في المضيق غالبا . ولو خوف حاملا فأجهضت ضمن دية الجنين ، ولو ماتت ضمن ديتها أيضا . ولو اجتاز على الرماة فأصابه أحدهم بسهم فإن قصد فهو عمد ، وإلا فخطأ . ولو ثبت أنه قال : حذار لم يضمن إن سمع المرمي ولم يعدل مع إمكانه . ولو كان معه صبي فقربه من طريق السهم اتفاقا لا قصدا ففي الحوالة بالضمان على المقرب من حيث أنه عرضه للتلف أو على الرامي إشكال . ولو قصد المقرب : فإن لم يعلم الرامي فالضمان على المقرب قطعا . ويضمن من أخرج غيره من منزله ليلا إلى أن يعود ، فإن لم يعد فالدية ، وفي المنع من الإرث نظر . ولو وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وأقام شاهدين برئ ، وضمن القاتل ،
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الديات باب في ضمان النفوس . . . ج 3 ص 415 . ( 2 ) المهذب : كتاب الديات ج 2 ص 487 . ( 3 ) في ( ش 132 ) : " لا إلى الوقوع " .