تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
ولو عفا عن القصاص في جناية لا يجب فيها القصاص - كالمأمومة - فلا حكم للعفو ، فإن مات اقتص منه . ولو عفا عن الدية ومات فله القصاص . وإذا قلنا بصحة العفو قبل السراية عنها فهو وصية . ولو اقتص بما ليس له الاقتصاص - كقطع اليدين والرجلين - فالأقرب أنه يضمن الدية دون القصاص ، لأنه ليس بمعصوم الدم بالنسبة إليه ، وله القود بعد ذلك ، فإن عفا على مال فالأقرب التقاص ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ص ) : " القصاص " .
قواعد الأحكام — صفحة 649 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة