ولو عفا عن القصاص في جناية لا يجب فيها القصاص - كالمأمومة -
فلا حكم للعفو ، فإن مات اقتص منه .
ولو عفا عن الدية ومات فله القصاص . وإذا قلنا بصحة العفو قبل السراية عنها
فهو وصية .
ولو اقتص بما ليس له الاقتصاص - كقطع اليدين والرجلين - فالأقرب أنه
يضمن الدية دون القصاص ، لأنه ليس بمعصوم الدم بالنسبة إليه ، وله القود بعد ذلك ،
فإن عفا على مال فالأقرب التقاص ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ص ) : " القصاص " .