تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
القطب الثاني في الديات وفيه ثلاثة أبواب : الأول
في الموجب وفيه فصول :
الأول المباشرة وتجب بها الدية إذا انتفى قصد القتل ، كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا ، أو ضرب للتأديب فاتفق الموت ، أو وقع من علو على غيره فقتله ، فإن قصد وكان الوقوع يقتل غالبا فهو عمد ، وإن كان لا يقتل غالبا فهو عمد الخطأ إن لم يقصد القتل ، وإلا فعمد . ولو اضطر إلى الوقوع أو لم يقصد القتل فهو خطأ . ولو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان . والواقع على التقديرات كلها هدر . ولو أوقعه غيره فماتا فدية المدفوع على الدافع ، وكذا دية الأسفل ، وقيل ( 1 ) : إنها على الواقع ، ويرجع بها على الدافع . وكذا لو مات الأسفل خاصة . والطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا ، أو عالج طفلا أو مجنونا بغير
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الديات باب في ضمان النفوس وغيرها ج 3 ص 413 .