تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
ويصح العفو من بعض الورثة ، ولا يسقط حق الباقين من القصاص ، لكن بعد رد دية من عفا على الجاني . ولو كان القصاص في الطرف كان للمجني عليه العفو في حياته ( 1 ) ، فإن مات قبل الاستيفاء فلورثته العفو . ولو عفا المحجور عليه لسفه أو فلس صح عفوه . وليس للصبي والمجنون العفو . وأما الولي إذا أراد أن يعفو عنه ( 2 ) على غير المال لم يصح ، وإن أراد أن يعفو على مال جاز مع المصلحة ، لا بدونها . ولو قطع عضوا فقال : أوصيت للجاني بموجب هذه الجناية وما يحدث منها فاندملت فله المطالبة . وإن مات سقط القصاص ، والدية من الثلث .
الثاني في حكمه إذا عفا عن القصاص إلى الدية : فإن بذلها الجاني صح العفو . وهل يلزمه ؟ الأقرب ذلك . وإن لم يبذل الجاني لم يسقط القصاص . وإن عفا مطلقا لم يجب المال . وإذا قال : عفوت إلى الدية ورضي الجاني وجبت دية المقتول ، لا دية القاتل . وكذا لو مات الجاني أو قتل قبل الاستيفاء وجبت دية المقتول ، لا دية القاتل في تركته . ولو عفا في العمد عن الدية لم يكن له حكم . ولو تصالحا على مال أزيد من الدية أو من غير جنسها صح . ولو قطع بعض أعضاء القاتل ثم عفا عن النفس لم يضمن بدل الطرف ، سواء سرى القطع إلى النفس أو وقف . ولو رمى سهما إلى القاتل ثم عفا لم يكن للعفو حكم ولا ضمان .
هامش
( 1 ) في ( ش 132 ) : " في جناية " . ( 2 ) " عنه " ليست في ( ش 132 ، 2145 ) .
قواعد الأحكام — صفحة 648 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة