پرش به محتوای اصلی

قواعد الأحكام — صفحه 649

پدیدآورندگان:

ص۶۴۹
ولو عفا عن القصاص في جناية لا يجب فيها القصاص - كالمأمومة - فلا حكم للعفو ، فإن مات اقتص منه . ولو عفا عن الدية ومات فله القصاص . وإذا قلنا بصحة العفو قبل السراية عنها فهو وصية . ولو اقتص بما ليس له الاقتصاص - كقطع اليدين والرجلين - فالأقرب أنه يضمن الدية دون القصاص ، لأنه ليس بمعصوم الدم بالنسبة إليه ، وله القود بعد ذلك ، فإن عفا على مال فالأقرب التقاص ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) في المطبوع و ( ص ) : " القصاص " .